مقدمة
تعتبر المصنفات الادبية والفنية من المصنفات التي تقع عليها الحماية بموجب حق المؤلف والحقوق المجاورة والتي نص المشرع على حمايتها في الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 44 المؤرخة في 23 يوليو 2003، ويعد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الهيئة الوطنية الوحيدة المخول لها تشريعيا حماية كل الأعمال الأدبية والفنية فهو الجهاز المكلف بحماية الملكية الفكرية في شقها الأدبي والفني وحتى يضمن هذا الأخير هذه الحماية ينبغي لأصحاب الإبداع الأدبي والفني إيداع إبداعاتهم الأدبية والفنية لدى هذه الهيئة وهذا طبقا لما جاء في المادة الثالثة من الأمر السالف الذكر (الأمر رقم 03-05) : « يمنح كل صاحب إبداع أصلي لمصنف أدبي أو فني الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر.
تمنح الحماية مهما يكون نوع المصنف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته بمجرد إيداع المصنف سواء أكان المصنف مثبتا أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه إلى الجمهور. »1
فالمنبه أو السبب في الحصول على الحماية هو الإيداع الذي يعد العملية الإدارية المتعلقة بتقديم طلبات الانضمام إلى الديوان وتكون على شكل استمارات توضع من طرف إدارة الديوان تحت تصرف طالب الانضمام، علاوة على هذه الاستمارات يتعيّن على طالبي العضوية أن يرفق بطلبه نسخ من مصنفاته أو أداءاته أو تسجيلاته ضمن الأشكال المطابقة لطبيعة هذه الإبداعات وعلى النحو المبيّن في الاستمارات.
وفي هذا الإطار سنحاول في هذا البحث الكشف عن مدى وعي المبدعين وأصحاب المصنفات الأدبية والفنية بأهمية إيداع انتاجاتهم الفكرية لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
والاجابة عن هذه الاشكالية سنفكك المتغيرات التابعة للمتغير المستقل عبر نقطتين متلازمتين وهذا بالإستناد على إحصاءات الإيداع المتحصل عليها من الهيئة المذكورة منذ انشاءها سنة 1973 إلى غاية 2017 :
-
النقطة الأولى : نسلط فيها الضوء على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كهيئة وطنية مكلفة بحماية المصنفات ثم نتطرق لمفهوم المصنفات أشكالها وأنواعها.
النقطة الثانية : وتيرة إيداع المصنفات الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة : أرقام وتعاليق الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات المكلف بحمايتها
1. الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
1.1. نشأت الديوان وتركيبته واختصاصاته
1.1.1. نشأته وتنظيمه
إن إنشاء الديوان جاء نتيجة الأهمية البالغة التي تكتسبها الملكية الفكرية وبالضبط الملكية الأدبية والفنية، كما أن الخوف على حقوق المؤلفين والفنانين دفع بالمشرع الجزائري لوضع هذه المنشأة والتي كانت في البداية بموجب الأمر 73-46 المؤرخ في25 جمادى الثانية 1393 الموافق لـ 25 يوليو 1973 والمتضمن إحداث المكتب الوطني لحق المؤلف (م.و.ح.م) وقد جاء هذا الأمر بأربعة وثلاثين (34) مادة في ثلاثة أبواب، فما يلاحظ في هذا النص أن الديوان في البداية أي أثناء إنشاء كان عبارة عن مكتب ونلتمس هذا في الفصل الأول من الباب الأول أين يتم تعريفه بالشكل التالي« تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتدعى [ المكتب الوطني لحق المؤلف ويكون رمزها [ م.و.ح.م]. »2
وقد وضع هذا المكتب تحت وصاية وزارة الأخبار الثقافة آنذاك، وكان يخضع في علاقاته مع الغير بصفة خاصة للأمر 73-14 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق لـ 3 أبريل 1973 المتعلّق بحقوق المؤلف3. ونتيجة للتطورات الحاصلة، ولأن مواد هذا النص لم تتلاءم مع الوضع الجديد قرر المشرع تعديله بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-366 المؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق لـ 21 نوفمبر 19984، المتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهذا تطبيقا لأحكام المادتين 131 و164 من الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق لـ 6 مارس سنة 1997، المتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.5
وأهم ما جاء به هذا النص التغيّير في صفة المنشأة فبعدما كانت مكتب Bureau ارتقت إلى ديوان office، زيادة على هذا كانت المنشأة حسب النص السابق تخضع في علاقاتها مع الغير إلى أحكام الأمر 73-14 السالف الذكر أما حسب هذا النص الجديد 98-366 فيخضع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعدّ تاجرا في علاقاته مع الغير.
كما أحدث هذا النص تغيّرات أو بالأحرى تعديلات في المهام الموكلة للديوان التنظيم والعمل، شروط الانضمام للديوان، وفي الأخير ألحق النص بملحق لدفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
بقي العمل بهذا النص أي المرسوم 98-366 المؤرخ في 21 نوفمبر 1998 إلى غاية 2005 سنة إصدار المشرّع الجزائري لمرسوم تنفيذي جديد رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق لـ 21 سبتمبر 2005 المتضمن للقانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة6 حيث ألغت المادة الخامسة والعشرون (م 25) من هذا الأخير أحكام المرسوم التنفيذي 98-366 السالف الذكر.
إن التغييرات التي أحدثها هذا النص هي تقريبا نفس التعديلات التي عدّلها النص 98-366، إلا أن هذا أضاف أحكام جديدة وألغى أخرى فمن أبرز التغييرات الملاحظة في هذا النص الانضمام حيث تضمن الباب الأول لنص السابق (98-366) التسمية، الموضوع، المقر الانضمام أمام الباب الأول لنص الثاني(الجديد 05-356) فقد حافظ على ثلاثة عناصر الأولى (التسمية، الموضوع المقر) وألغى الانضمام بمعنى أن أحكام أو شروط الانضمام لم يتم التطرق إليها ذلك لأن المادة السابعة من نفس النص نصت على أن انضمام المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة إلى الديوان بغرض الدفاع عن حقوقهم المعنوية والمادية، تكون وفقا لشروط يحددها نظام يعتمده مجلس الإدارة ويبلغ إليهم بوسيلة تبليغ ملائمة.
وعن تنظيم الديوان حسب الهيكل التنظيمي المنشور بالموقع وحسب نظام الداخلي للديوان فإن هذا الأخير ينظم كما يلي :
الإدارة العامة يديرها مدير عام، يعيّن بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالثقافة وتنهي مهامه بالأشكال نفسها، ويشترط النص القانوني في المدير ألا يكون مؤلفا أو ناشرا أو صاحب حقوق مجاورة، وتتمثل مهامه في :
-
يعد التنظيم الداخلي للديوان.
-
يقترح البرنامج النشاط المرتبط بتنفيذ مهمة الديوان، وكذلك ميزانيته التقديرية مع بيان الإيرادات والنفقات التي تسمح بإنجاز هذا البرنامج.
-
يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقيات المرتبطة بتأدية مهمة الديوان في إطار التنظيم المعمول به.
-
يمثل الديوان أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
-
يعيّن الإطارات المسيرة للديوان وجميع المستخدمين، وينهي مهامهم بالأشكال نفسها.
-
يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين.
-
يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته التنظيمية.
-
يعدّ التقرير السنوي عن نشاط الديوان وتنفيذ ميزانيته ويرسله إلى الوزير المكلّف بالثقافة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
أما مجلس الإدارة يتكون من ممثل الوزير المكلّف بالثقافة وهو الذي يرأس المجلس، كما يتكوّن من : ممثل وزير الداخلية، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، ممثل وزير الشؤون الخارجية، مؤلفين (2) و/ أو ملحنين (2)، مؤلفين (2) لمصنفات أدبية، مؤلفين (2) لمصنفات سمعية بصرية، مؤلف لمصنفات الفنون التشكيلية، مؤلف لمصنفات درامية، فناني (2) أداء
ويقوم المجلس بمداولات حول التقارير المقدمة من المدير والمتعلّقة بــ :
-
برامج عمل الديوان السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة نشاطه السنوي.
-
الكشوف التقديرية لإيرادات الديوان ونفقاته وميزانيات الاستغلال و..... إلخ.
-
المصادقة على أنظمة القبض والوثائق و/ أو تعديلها....
-
النظام الداخلي للديوان.
-
التنظيم الداخلي للديوان.
-
الاتفاقيات الجماعية الخاصة بعلاقات العمل ضمن الديوان.
-
الجداول التقديرية للنفقات المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية.
-
برامج اقتناء ممتلكات عقارية أو استئجارها.
-
الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم الديوان.
ويمكن لمجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يفيده بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول أعمال أشغاله.
التنظيم المالي : يتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات يعين من مجلس الإدارة، ويعد تقرير سنويا عن حسابات الديوان، يرسل إلى الوزير وإلى مجلس الإدارة، يشمل التنظيم المالي كيفية تسيير الشؤون المالية، ومصادر الدخل والنفقات.
2.1.1. الاختصاصات
تتمثل أهم الاختصاصات المخولة للديوان في7
-
تلقي التصريحات بالمصنفات والأداءات الأدبية والفنية التي تسمح باستحقاق حقوق المؤلفين المعنوية والمادية وحقوق أصحاب الحقوق المجاورة من المواطنين وذوي حقوقهم في نطاق الاستغلال العمومي لمصنفاتهم و/أو لأداءاتهم، سواء في الجزائر أو خارجها، وبحمايتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
-
حماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الأجانب المرتبطة بالمصنفات والأداءات المستغلة عبر التراب الوطني في إطار التزامات الجزائر الدولية، لاسيما من خلال إبرام اتفاقات التمثيل المتبادل مع الشركاء الأجانب المماثلين،
-
ضبط سلّم تسعيرات أتاوى الحقوق وتكييفه باستمرار بالنسبة لمختلف أشكال استغلال المصنفات والأداءات،
-
تسليم الرخص القانونية والعمل بنظام الرخص الإجبارية المرتبطة بمختلف أشكال استغلال المصنفات عبر التراب الوطني وقبض الأتاوى المستحقة
-
تكوين البطاقيات التي تحدد نظام المصنفات والأداءات لمختلف المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذوي حقوقهم، وضبط هذه البطاقيات التي يتولى إدارتها،
-
توزيع دوري على ذوي الحقوق ما يقبضه من أتاوى بعد خصم مصاريف التسيير، مرة في السنة على الأقل.
-
إحصاء وتحديد ذوي حقوق أصحاب المصنفات وغيرها من الأداءات التابعة للتراث الثقافي بمختلف أنواعه، وكذلك المصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام والسهر على حمايتها من الاستيلاء غير المشروع عليها والتشويه المؤذي والاستغلال الاقتصادي غير القانوني لها،
-
قبض الأتاوى المستحقة مقابل الاستغلال الاقتصادي للمصنفات والأداءات المذكورة أعلاه
-
القيام بأعمال تهدف إلى التعريف بالمصنفات والأداءات المرتبطة بالتراث الثقافي على اختلاف أنواعه وترقيتها، وكذلك المصنفات الواقعة ضمن الملك العام حسب دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
-
تشجيع الإبداع في مجال المصنفات الأدبية والفنية بكل عمل ملائم،
-
ترقية عمل اجتماعي لصالح مبدعي المصنفات الأدبية والفنية وأصحاب الحقوق المجاورة، لاسيما من خلال إنشاء صندوق اجتماعي خاص بالأعضاء المنخرطين وتسييره،
-
تحدد قواعد تنظيم الصندوق الاجتماعي الخاص بالأعضاء وعمله وتسييره في النظام المنصوص عليه في المادة 7 أدناه،
-
المشاركة، بالاتصال مع السلطات المختصة، في البحث عن الحلول الملائمة للمشاكل الخاصة بنشاط إبداع المؤلفين للمصنفات وأداءات أصحاب الحقوق المجاورة،
-
القيام بأي أعمال شرعية أخرى من أجل تحقيق مهمته المتمثلة في حماية الحقوق الشرعية وأصحاب الحقوق المجاورة، والحفاظ على مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمؤلفات الواقعة ضمن الملك العام،
الانضمام إلى المنظمات الدولية التي تضم هيئات ذوي الحقوق مماثلة في إطار التشريع المعمول به، المشاركة في أشغال المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المتخصصة في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
3.1.1. الانضمام
يجوز لكل مؤلف يرغب في مراقبة أشكال استغلال مصنفاته أو أداءاته الفنية، وحماية إنتاجه الفكري، أن ينضم أو ينخرط إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فلكل مؤلف الحق في أن يطلب من الديوان التكفل بحماية حقوقه المشروعة وعن طريق الانضمام إلى الديوان، يتولى هذا الأخير تمثل هؤلاء المؤلفين.
يكون الانضمام إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بغرض الحماية المجرّدة إيداع نسخ المصنفات أو الأداءات لدى الديوان مقابل تسليم وصل بالإيداع، مؤرخ، تكون النسخ المودعة لدى الديوان في ظرف مغلق، في حالة نشوب نزاع يمكن أن توضع النسخ تحت تصرف المحكمة للإثبات المسبق للأبوة، المؤلفون وأصحاب الحقوق الذين باستطاعتهم إدارة واستغلال مصنفاتهم وأداءاتهم بصفة انفرادية عندما تكون إدارة الحقوق واستغلال هذه المصنفات والأداءات ممكنة بصورة شخصية ويتعلّق الأمر بوجه خاص بمؤلفي المصنفات الأدبية المنشورة، والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية، ومبتكرات الألبسة للأزياء، والوشاح وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات. فناني الأداء أو العازفين الذين لا يستفيدون من المكافأة العادية ولا من المكافأة على النسخة الخاصة8
أما عن الانضمام بغرض الإدارة الجماعية للمصنفات فيمنح الديوان وكالة لإدارة هذه المصنفات ويمكن من تمثيل المؤلف أو أصحاب الحقوق من الورثة وتسليم رخص الاستغلال واستخلاص عائدات الحقوق وتوزيعها لصالح المستفيدين، وبشكل عام تسيير الحقوق الاستئثارية وكذا الحقوق المادية للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة9.
ويتعين على الديوان الوطني أن يضمن حماية حقوق المؤلفين والفنانين ( م 135 أمر 03-05).ولكي يتمكن الديوان من القيام بهذه المهمة لابدا على كل مؤلف :
-
أن يعرف بشخصيته وبخصائص نشاطه بتسجيله لدى الديوان
-
أن يثبت تسجيله كمؤلف بتقديم قائمة المصنفات التي ابتكرها.
2.1. المصنفات مفهومها، أشكالها وأنواعها
1.2.1. مفهوم المصنفات لغويا واصطلاحا
من الناحية اللغوية كلمة مصنفات œuvres هي جمع مصنف والمصنف معناه المميّز عن غيره من الأصناف والأنواع، وهو كلمة مشتقة من التصنيف والتي تعني تميّز الأشياء عن بعضها البعض وصنف الشيء أي ميز بعضه عن بعض.10
وحسب ما جاء في قاموس « لاروس » La Rousse « انتاج ذهني، موهبة كالكتابة، لوحة، قطعة موسيقية وما إلى ذلك أو جميع انتاجات الكاتب أو الفنان ».11
أما اصطلاحا فيعّرف الفقه المصنف على انه « كل إنتاج ذهني مكتوب أو مرسوم أو محفور أو مخطوط أو مذاع بواسطة الإذاعة أو التلفزيون أو معبر عنه بالحركة، وتمتد الحماية إلى عنوان المصنف طالما أن له طابع ابتكاري متميز »12
وعرّفه آخرون « كل عمل أدبي أو علمي أو فني أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه »13
كما عرف كذلك « كل إنتاج ذهني يتضمن ابتكار يظهر للوجود، مهما كانت طريقة التعبيرعنه أو الغرض من لونه أو نوعه ».14
أما فيما يتعلق بالتشريعات يعرف المشرع الجزائري المصنف أو المؤلف في المادة الأولى من الأمر رقم 73-14 بأنه « كل انتاج فكري مهما كان نوعه ونمطه وصورة تعبيره، ومهما كانت قيمته ومقصده وأن يخول لصاحبه حقا يسمى حق المؤلف يجري تحديده وحمايته طبقا لأحكام هذا الأمر »15
وطيقا للمادة الثانية من اتفاقية برن فإن عبارة المصنفات الأدبية والفنية يقصد بها « كل انتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه... »16
من خلال التعريفات السابقة فإن المصنف هو كل انتاج ذهني ينطوي على شيء من الابتكار والإبداع والأصالة يقدم في أي شكل يبرز فيه إلى الوجود، مع وجود خاصية التميز وتقديم خدمة للغير مما يكسب المصنف حق الحماية.
2.2.1. الأشكال
انطلاقا من اطلاعنا على الادبيات التي عالجت موضوع حماية المصنفات ارتأينا إلى تحديد أشكالها إلى سبعة (05) أشكال وهي :
-
مصنفات مكتوبة : ويقصد بها الأعمال التي يغبر عنها بالكتابة فقد تكون مطبوعات على الوعاء الورقي وقد تكون مثبتة على أوعية أخرى كالأقراص المضغوطة مثلا.
-
مصنفات شفوية : وهي عكس المصنفات المكتوبة، فهي أعمال فكرية تقدم أو تعرض للجمهور شفويا كالمحاضرات والخطب والمواعظ.
-
مصنفات سمعية بصرية : وهي مصنفات تبث للجمهور بشكل يمكنه من مشاهدة الصورة وما تنطق به في ان واحد أو هي مجموعة من المشاهد الصورية والصوتية المبثة في نفس الوقت مثل البرامج التلفزيونية أو السينمائية.
-
مصنفات صورية : وهي مثلما يدل عليها اسمها أعمال تتخذ الصورة شكلا لها
-
مصنفات رقمية أو إلكترونية : « مصنف ابداعي عقلي ينتمي إلى بيئة تقنية المعلومات، اذ يضم برامج الحاسوب وقواعد البيانات والدوائر المتكاملة وأسماء النطاقات ومواقع الأنترنت... »17
3.2.1.الأنواع
حسب ما جاء في التشريعات ومنها التشريع الجزائري فإن أنواع المصنفات ثلاثة وهي :
1.3.2.1. الأعمال الأصلية
تتمثل المصنفات الأصلية حسب ما يدل عليها اسمها في الأعمال التي يضعها المؤلف أو القائم بها بصورة مباشرة، فهي تتميز بطابع الإبداع الأصلي أي أنها لا تقتبس من مصنفات أخرى وقد
تناول المشرع الجزائري هذه الأعمال ضمن المادة الرابعة من الأمر السالف الذكر، الأمر رقم 03-05 حيث جاء فيها : « تعتبر على الخصوص مصنفات أدبية أو فنية محمية ما يأتي... » وذكر عدة أنواع منها وهي على سبيل المثال لا الحصر لإمكانية وجود أشكال أخرى لم ترد ضمن هذا المضمون وتمثل هذه الأنواع في18 :
-
المصنفات الأدبية المكتوبة مثل : المحاولات الأدبية، والبحوث العلمية والتقنية والروايات، والقصص والقصائد الشعرية وبرامج الحاسوب.
-
كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية، والدرامية الموسيقية والإيقاعية والتمثيليات الإيمائية.
-
المصنفات الموسيقية : المعناة أو الصامتة.
-
المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى، سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها.
-
مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل : الرسم، الرسم الزيتي، والنحت، والنقش، والطباعة الحجرية، وفن الزرابي.
-
الرسوم، والرسوم التخطيطية، والمخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية.
-
الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطولوغرافية أو الجغرافيا أو العلوم.
-
المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير،
-
مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.
2.3.2.1. الأعمال المشتقة
تعتبر هذه الأعمال عكس سابقتها الأعمال الأصلية، حيث يتم ابتكارها استنادا إلى مصنفات سابقة وتظهر أصالتها إما في التركيب أو التعبير أو في كلهما معا وتم التطرق لها في المادة الخامسة من نفس القانون وهي :(20)
-
أعمال الترجمة والاقتباس والتوزيعات الموسيقية والمراجعات التحريرية وفي التصويرات الأصلية للمصنفات الأدبية أو الفنية.
-
المجموعات والمختارات من المصنفات، مجموعات من مصنفات التراث الثقافي التقليدي وقواعد البيانات سواء كانت مستنسخة على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة أو بأي شكل من الأشكال الأخرى، والتي تتأثر أصالتها من انتقاء موادها أو ترتيبها.
3.3.2.1. الأعمال المجاورة
وهي المصنفات التي يشترك في إعدادها عدة أشخاص ويطلق على هؤلاء أصحاب الحقوق المجاورة ومن الأعمال التي تكون تحت هذا المنظار ، فناني الأداء، منتجي التسجيلات وهيئات البث السمعي أو السمعي البصري، ولا نتطرق إلى التفصيل في هذا الأمر لأن أعمال هؤلاء لا تخلق تماما من الإبداع الذي هو سمة من سمات العمل الفكري.
2. حالات إيداع المصنفات بالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة : أرقام وتعاليق
1.2. فئات المصنفات المودعة بالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
اعتمد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في تصنيفه للمصنفات المودعة لديه على ما جاء به التشريع الوطني في مواد الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003 السالف الذكر وقد قسمها إلى ثمانية فئات يرمز لكل منها بحرف من الحروف الفرنسية وهي :19
-
الافلام الغنائية Lyrique film : ويرمز لها بحرف F ، تدل هذه الفئة على حسب ما علمناه من مصلحة الإيداع بالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على كل الأعمال التي تتضمن مقاطع موسيقية فعند إحضار المودع للعمل المراد إيداعها يقوم المكلف بالإستلام في المصلحة بالإطلاع على الوثائق المطلوبة والتي منها الوثائق التي يثبت شرط العرض حيث لا يقبل إيداع العمل حتى يكون قد تم عرض على الأقل عنوانين منه على القنوات التلفزيونية أو الإذاعية أو في قرص مضغوط (CD)، كما يقوم المستلم كذلك بمعاينة العمل.
-
المصنفات الموسيقية : Œuvres musical : وتضم هذه الفئة كل أنواع الموسيقية بما فيها المغناة ويرمز لها بحرف M. أو الصامتة ويرمز لها بحرف MM ويشترط في إيداع أعمال هذه الفئة ما يشترط في الفئة السابقة (الأفلام الغنائية )
-
الدراما Dramatique : ويرمز لها بحرف D والمراد بهذه الفئة كل الأعمال الفنية الدرامية.
-
المصنفات الأدبية المذاعة Littéraire en émission : ويرمز لها بحرف L وهي تخص كل الأعمال التي تبث على القنوات التلفزيونية والإذاعية، والعضوية بالديوان بالنسبة لمؤلفي هذا النوع تكون فقط للمؤلف ولكن بشرط البث وتضمن الحماية بمجرد تأليف العمل وتكون هذه الحماية لسيناريو فقط.
-
المصنفات الأدبية المطبوعة Littéraire en édition : ويرمز لها بحرف E ما يمكن القول على هذه الفئة أنها تتضمن تقريبا ما جاء في الفقرة « أ » من المادة الرابعة من الأمر 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فهي تشمل ما يلي : الكتب، الروايات، القصص، البحوث دواوين الشعر، مقالات الصحفية، قواعد البيانات.
-
الشعر : ويرمز لها بحرف P المأخوذ من poésie يمكن استخلاص ما تتضمن هذه الفئة من تسميتها فهي تشمل كل القصائد الشعرية وهذه الأخيرة صنفها المشرع كذلك في الفقرة « أ » من الأمر 03-05 السالف الذكر.
-
المصنفات الفنية والتخطيطية Artistique et graphique : ويرمز لها بحرف G حصرت هذه الفئة تقريبا ما جاء به المشرع في الفقرات (ه، و، ز، ح، ط) من المادة الرابعة من الأمر 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيث تضمن مايلي : الرسم الزيتي، النحت التخطيطي، النحت، النقش، صور فوتوغرافية، صناعة الفخار والطين Poterie، الديكور، مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح. وحتى يتمكن القائم بإحدى هذه الأعمال من الانخراط بالديوان الوطني لحقوق المؤلف المجاورة عليه أن يقدم ثلاثة شهادات تثبت عرضه لأعماله حيث تكون إحدى هذه الشهادات تثبت عرضه للعمل على المستوى الوطني أو الدولي.
-
برامج الحاسوب Logiciel : ويرمز لها بحرف S تصنف هذه الفئة حسب المشرع الجزائري ضمن الفقرة « أ » من المادة الرابعة الخاصة بالمصنفات الأدبية المكتوبة وتشمل حسب تصنيف الديوان ما يلي : البرامج الآلية، المواقع الإلكترونية. وتتطلب العضوية بالديوان بالنسبة للقائم بهذه الأعمال إعطاء الديوان Code source وكذا البطاقة التقنية Fiche technique. وقد أشار لنا المكلف بالاستلام على أن هذه الفئة تعد من أهم الأعمال الفكرية الواجب الاعتراف بها وتوفير الحماية القانونية لها نظرا للغلاء الكبير لبعضها.
2.2. أرقام وتعاليق عن حالات الايداع : حسب ما تحصلنا عليه من مديرية الأعضاء والتعريف بالمصنفات والتوزيع
Direction des membres et identification des œuvres et de la répartition سنحاول التطرق لعرض حالات الإيداع في ظل النصوص التشريعية المتضمنة للقوانين الأساسية للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع الإشارة إلى أن التشريع الجزائري بعد مغادرة المستعمر الفرنسي لأراضي الجزائر عرف فراغا استدعى إصدار قوانين تسد هذا الفراغ وكان الأمر رقم 62/154 المؤرخ في 31 ديسمبر1962 أول نص تشريعي جزائري تضمن العمل بالقوانين الفرنسية ما لم يتعارض منها مع السيادة الوطنية وبعد الاستقرار قررت الجزائر التحرر من كافة الاتفاقيات السارية قبل استقلالها ومنها قوانين المعاهدات المتعلقة بالملكية الفكرية.
1.2.2. حالات الإيداع في ظل الأمر 73-14 المؤرخ في 25يوليو1973.
السنوات |
الفئات |
||||||||
الأفلام الغنائية |
الموسيقى |
الدراما |
الأدب المذاع |
الأدب المطبوع |
الشعر |
الأعمال الفنية والتخطيطية |
البرامج |
||
المغناة |
الصامتة |
||||||||
1973 |
19 |
480 |
47 |
7 |
|||||
1974 |
23 |
488 |
2660 |
37 |
16 |
1 |
|||
1975 |
383 |
2205 |
85 |
122 |
|||||
1976 |
39 |
4246 |
6007 |
147 |
22 |
1 |
|||
1977 |
120 |
6484 |
3229 |
407 |
279 |
||||
1978 |
79 |
3809 |
1548 |
184 |
120 |
||||
1979 |
85 |
4055 |
1784 |
181 |
18 |
||||
1980 |
47 |
3842 |
2020 |
140 |
70 |
||||
1981 |
714 |
4307 |
928 |
122 |
92 |
||||
1982 |
75 |
2721 |
1530 |
143 |
135 |
1 |
|||
1983 |
90 |
2597 |
387 |
87 |
74 |
19 |
2 |
||
1984 |
89 |
3884 |
4326 |
112 |
96 |
3 |
|||
1985 |
413 |
4634 |
3040 |
159 |
176 |
||||
1986 |
83 |
2887 |
1440 |
123 |
61 |
||||
1987 |
78 |
1423 |
6 |
134 |
152 |
1 |
1 |
||
1988 |
113 |
9672 |
4242 |
141 |
196 |
2 |
24 |
||
1989 |
91 |
8739 |
2595 |
133 |
277 |
17 |
6 |
||
1990 |
52 |
7910 |
5689 |
100 |
300 |
2 |
14 |
7 |
|
1991 |
173 |
8028 |
7058 |
273 |
214 |
5 |
1 |
9 |
|
1992 |
407 |
8634 |
7233 |
232 |
107 |
5 |
30 |
13 |
|
1993 |
344 |
6482 |
95 |
424 |
235 |
3 |
4 |
13 |
|
1994 |
318 |
6782 |
130 |
248 |
290 |
6 |
155 |
8 |
|
1995 |
264 |
3942 |
158 |
320 |
240 |
9 |
785 |
||
1996 |
285 |
5057 |
97 |
1124 |
3187 |
38 |
324 |
37 |
|
1997 |
395 |
5574 |
172 |
202 |
15 |
416 |
23 |
||
1998 |
232 |
7968 |
193 |
129 |
2 |
17 |
60 |
-
التعليق على وثيرة الإيداع بالديوان :
بقراءة أفقية للجدول رقم 01 نلاحظ أن أكثر المصنفات إيداعا لسنة 1973 هي فئة الموسيقى المغناة « M. » بـ 480 إيداع أما باقي الفئات فهو تقريبا شبه منعدم حيث سجل 47 إيداع لفئة الدراما « D » و19 إيداع لفئة الأفلام الغنائية « F » و07 إيداعات لفئة الأدب المذاع« Littéraire en émission » « L » أما باقي الفئات فهي شبه منعدمة وتفسير هذه النتائج يعود للحقبة الزمنية أي جزائر ما بعد الاستقلال حيث كانت الجزائر في هذه الفترة في بدايات إعادة التشييد للدكار الذي تركه المستعمر الفرنسي زيادة على هذا فإن إنشاء الديوان الوطني للحقوق المؤلف والحقوق المجاورة جاء متأخرا لغاية 1973، ويعود عدم الإلتزام بالإيداع كذلك لقلة الإنتاج الفكري آنذاك لظروف المزرية التي كان يعيشها الجزائريون نهيك عن تدني المستوي الثقافي والفكري وارتفاع نسبة الأمية.
وفي 1974 إنتعش نوعا ما الإيداع في عدد المصنفات المودعة على خلاف المشار إليه في سنة 1973 كما ظهر هناك إيداعات لمصنفات من فئات أخرى كفئة الموسيقى الصامتة « MM » وفئة الأدب المطبوع « E » وما تجدر الإشارة إليه تفوق إيداعات فئة الموسيقى الصامتة « MM »على إيداعات فئة الموسيقى المغناة « M. » بـ 1152، إيداع وهي المصنفات التي كانت الأكثر إيداع في تلك السنة، كما يلاحظ كذلك إرتفاع عدد الإيداعات لكل فئة مقارنة بالإيداع في السنة السابقة فيما عدا فئة الدراما « D » حيث كان 47 إيداع لينخفض إلى 37 إيداع أما عن الفئات الأخرى التي كان فيها الإيداع وهي فئة الأدب المطبوع « E » كما سبق وأن أشرنا فإن الإيداع فيها تمثل بإيداع واحد فقط.
في سنة 1975 تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في مصنفات فئات الأفلام الغنائية « F » والدراما « D » والأدب المذاع Littéraire émission « L » أما مصنفات فئة الموسيقى الصامتة فكانت غائبة حيث لم يسجل أي إيداع. أما الفئات التي لم تعرف إيداع في السنوات المذكورة فقد تواصل هذا العزوف فيها في هذه السنة.
في سنة 1976 تتفوق مرة أخرى فئة الموسيقى الصامتة « MM » عن فئة الموسيقى المغناة بـ 6007 إيداع تليها فئة الموسيقى المغناة « M. » 4246 حالة فالإيداع لفئة الدراما « D » بلغ 145 إيداع أما فئتي الأدب المذاع « Littéraire émission » والأفلام الغنائية « F » فقد سجل فيهما إنخفاض كبير حيث بلغ عدد إيداعات الفئة الأولى 22 إيداع بينما إيداعات الفئة الثانية 39 إيداع بعدما مان قبلها بسنة 383 إيداع.
في سنة 1977 تعود إيداعات فئة الموسيقى المغناة « M. » وتأخذ ريادة الترتيب في الإيداع بـ 6484 إيداعا بعدها إيداعات فئة الموسيقى الصامتة، بـ3229 إيداع، كما تم تسجيل ارتفاع وتيرة الإيداع في باقي الفئات الأخرى وانعدام في باقي الفئات التي لم تعرفه من قبل وتعرف سنة 1978 انخفاض في الإيداع بكل الفئات مع إنعدام كلي ومتواصل لباقي الفئات مع زيادة في هذا الانخفاض في العدد بالنسبة للفئات المختلفة في سنة 1979 فيما عدا ارتفاع طفيف للموسيقى الصامتة « MM » والمغناة » M « والأفلام الغنائية » F « .
فما يمكن قوله عن وتيرة الإيداع للمصنفات بالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في فترة السبعينات أنها تنازلية وضئيلة حيث كان الإيداع من الأكثر إلى الأقل في فئة الموسيقى الصامتة »MM « بـ 35228 تليها فئة الموسيقى المغناة » M « بـ 31727 ففئة الدرامات » D « بـ 1086 تليها فئة الأفلام الغنائية » F « بـ 748 إيداع بعدها فئة الأدب المطبوع » E « بـ 584 وأخير فئتي الأدب المذاع » L « وفئة الشعر » P « بإيداع واحد لكل فئة وانعدام كلي لباقي الفئات وقد يعود هذا الانخفاض والغياب في هذه الفترة لأسباب نذكر منها المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تعيشها الجزائر الحديثة العهد بالاستقلال حيث أعطت الأولية آنذاك لقطاع الزراعة والصناعة قصد تطوير وتحسين الأمور الاقتصادية والاجتماعية أما المجال الثقافي فلم يكن حاضر لدى السلطات بدليل أن إنشاء الديوان كان في هذه الفترة أو لأن المبدعين والمثقفين آنذاك لم يكن يهمهم الأمر بالإيداع لدى الديوان وإنما كان التركيز على الإنتاج الفكري الذي يعد الأهم قصد توضيح الصورة الجزائرية أو لأن إحصاءات ونسب الإنتاج الفكري والثقافي كانت ضعيفة وبالتالي فإن عملية الإيداع تكون كذلك أما عن باقي الفئات التي سجل فيها انعدام كلي فهذا بديهي فجل هذه الفئات لم يكن فيها إنتاج نظرا لغياب المتخصصين في المجال لنقص التكوين والتأطير وبالتالي هذا هو المبرر الوحيد عن هذا الغياب.
بقراءة دوما أفقية للجدول نحاول إلقاء نضرة على وثيرة الإيداع لسنوات الثمانينات فأول ما يلاحظ في هذه الفترة وخاصة في بداية الثمانينيات منها أن عملية الإيداع عرفت تطورا ملحوظ لكل الفئات التي كان يتم فيها الايداع ضعيفا سابقا، كما سجل إيداع في الفئات التي كان فيها عزوف وقد كانت السيطرة في الإيداع لفئات الموسيقى الصامتة »MM « وفئة الموسيقى المغناة » M « ففي الفترة الممتدة من 1980 إلى 1989 يلاحظ أن عدد المصنفات المودعة لهذين الفئتين يتفوق على باقي الفئات الأخرى فمثلا في 1980 كان الإيداع في فئة الموسيقى المغناة بـ 3842، يليه الإيداع في فئة الموسيقى الصامتة »MM « بـ 2020 ثم فئة الدراما » D « بـ 140 إيداع بعده مصنفات فئة الأدب المذاع Littéraire en émission » L « بـ 70 إيداع وأخير 47 إيداع لفئة الأفلام الغنائية » F « وكان هذا الترتيب هو نفسه تقريبا لباقي السنوات، وقد ظهر في سنوات الثلاثة الأولى من الثمانينيات الإيداع في بعض الفئات بأعداد ضئيلة جدا لا تتجاوز 20 إيداع أما في أواخر الثمانينيات فقد سجل انخفاض في الإيداع تقريبا في كل الفئات وغاب مرة أخرى الإيداع في الفئات التي كان فيها في البداية يفسر هذا التذبذب في الإيداع في أواخر الثمانينات للأوضاع التي كانت تعيشها الجزائر أنداك حيث عرفت أواخر الثمانينات أحداث دامية سميت على أثرها الفترة بالعشرية السوداء عرفت خلالها كل القطاعات حالة جمود وخاصة القطاع الثقافي حيث توقفت الحياة الثقافية فكان التوقف شبه كلي في المسرح والسينما والنشر وهذا نتيجة لعمليات الاغتيال التي عرفتها الساحة الثقافية فقد اغتيل عدد كبير من رجال الثقافة والفكر مثل عبد القادر علولة المخرج المسرحي الكبير وزميله عز الدين مجوبي الممثل المسرحي والشاعر يوسف سبتي والروائيان طاهر جاووت والعيد فليسي والباحث الاسلامي رابح سطنبولي والفنان التشكيلي رابح عسلة...والقائمة ليست كاملة وخوفا من خطر الموت اختار بقية المفكرين والثقافيين من أدباء وسينمائيين ورجال مسرح الهجرة لدول أخرى وبهذا عرف الوضع الثقافي الجزائري تدهورا لنتيجة الفراغ والنقص الإبداعي والثقافي التي عرفته الساحة الثقافية الجزائرية.
تواصلت الأمور بنفس الوتيرة مع بداية التسعينات كما هو معروف »العشرية السوداء" الجزائرية حيث عرفت عملية الإيداع في هذه الفترة انخفاض في كل الفئات نوعا ما مع ايداع محتشم لفئات كان الايداع فيها منعدم إلا أن ما يمكن ملاحظته في سنة 1996 سجلنا فيه نشاط مقبول نوعا ما في فئة الأدب المذاع وفئة الدراما فكان 3187 ايداع لفئة الأدب المذاع و1124 ايداع بفئة الدراما وظهر ايداع جديد بكل من فئة الأدب المطبوعE بـ 38 إيداع وفئة الشعر بــ 324 ايداع وفئة الرسم والتخطيط Gبـ37 ايداع بخلاف الفئات الأخرى التي عرفت تناقصا مستمرا.
وما يلاحظ كذلك في سنة 1997 هو غياب الإيداع في فئة مصنفات الموسيقى الصامتة الذي يرجع لعدم اهتمام الجمهور بهذا النوع من الثقافة وبالتالي لا يكون هناك انتاج ومنه فلا وجود للإيداع كما سجلت زيادة الايداع في باقي الفئات وظهور ايداعات بفئات أخرى بشكل يفوق سابقيه، بعبارة أدق تدبدب وعدم انتظام في الإيداع
وقد يعود غياب الايداع في بعض الفئات في هذه الفترة إما لعدم معرفة أصحاب هذه الأعمال بهذا الإجراء أو لأن التطور التكنولوجي لم يصل إلى أوجه في هذه المرحلة وبالتالي ليس هناك إنتاج يسمح بعملية الايداع، أما عن ارتفاع الايداع لباقي الفئات فقد يرجع إلى حملات التوعية الثقافية التي كانت تقوم بها المؤسسات الثقافية حول أهمية إجراء الايداع لدى المكتب وكل هذا كان نتيجة لتفطن السلطات بضرورة بعث المجال الثقافي من جديد حيث أحدث تعديلات في عدة نصوص قانونية تخص القطاع منها هذا الأمر الذي ثم تعديله بموجب المرسوم التنفيذي 98-366 المؤرخ في 21 نوفمبر1998.
2.2.2. حالات الإيداع في ظل المرسوم 98-366 المؤرخ في 21نوفمبر1998
السنوات |
الفئات |
||||||||
الأفلام الغنائية |
الموسيقى |
الدراما |
الأدب المذاع |
الأدب المطبوع |
الشعر |
الأعمال الفنية والتخطيطية |
البرامج |
||
المغناة |
الصامتة |
||||||||
1999 |
120 |
6421 |
196 |
225 |
13 |
5 |
23 |
||
2000 |
41 |
6911 |
192 |
138 |
20 |
16 |
44 |
||
2001 |
225 |
8190 |
261 |
185 |
18 |
14 |
141 |
||
2002 |
171 |
5690 |
155 |
82 |
20 |
44 |
135 |
||
2003 |
35 |
4100 |
135 |
58 |
29 |
48 |
277 |
||
2004 |
30 |
9330 |
436 |
21 |
32 |
82 |
252 |
||
2005 |
20 |
6156 |
82 |
84 |
43 |
32 |
411 |
-
التعليق على وثيرة الإيداع بالديوان
في ظل هذا النص أول ما ينبغي أن نشير إليه أن هناك تغيرا حدث في صفة المنشأة فبعدما كانت مكتب Bureau أصبحت ديوان office، زيادة على هذا كانت المنشأة حسب النص السابق تخضع في علاقاتها مع الغير إلى أحكام الأمر 73-14 السالف الذكر أما حسب هذا النص الجديد 98-366 فيخضع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعدّ تاجرا في علاقاته مع الغير. كما أحدث هذا النص تغيّرات أو بالأحرى تعديلات في المهام الموكلة للديوان التنظيم والعمل، شروط الانضمام للديوان، وفي الأخير ألحق النص بملحق لدفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ونشير كذلك إلى أن الفترة الزمنية التي غطاها الأمر 73-46طويلة مقارنة بالفترة الزمنية التي كانت تسري فيها قواعد المرسوم التنفيذي 98-366 فالنص الأول دام 25 سنة بينما النص الثاني 7 سنوات وثم الغاءه وبالتالي فما يمكن قوله عن هذه الفترة أي ما تضمنه الجدول الثاني مقارنة بالجدول الأول زيادة وثيرة الإيداع تقريبا في كل الفئات حتى الفئات التي لم يكن فيها ايداع إلا أن إيداع مصنفات الموسيقى الصامتة ظل منعدما من 1999 إلى غاية 2005 كما أن ايداع مصنفات الدراما والأدب المطبوع والأعمال الفنية والتخطيطية كانت بأكبر عدد خلال هذه السنوات. ويفسر هذا التطور في الإيداع لظهور بوادر الانتاج الثقافي لدراما وغيرها فمن البديهي تكون هناك ايداعات لدى الديوان قصد ضمان الحماية القانونية ونتيجة لتنوع الانتاج الثقافي واهتمام الجمهور بالابداعات الجديدة لم يكن هناك انتاج في مصنفات الموسيقى الصامتة التي غاب فيها الإيداع خلال الفترة التي يغطيها الجدول رقم 2.
3.2.2. حالات الإيداع في ظل المرسوم 05-356 المؤرخ في 21سبتمبر2005
السنوات |
الفئات |
||||||||
الأفلام الغنائية |
الموسيقى |
الدراما |
الأدب المذاع |
الأدب المطبوع |
الشعر |
الأعمال الفنية والتخطيطية |
البرامج |
||
المغناة |
الصامتة |
||||||||
2006 |
52 |
5024 |
92 |
55 |
61 |
55 |
346 |
||
2007 |
6 |
6617 |
96 |
44 |
111 |
48 |
496 |
||
2008 |
13 |
5063 |
215 |
24 |
340 |
170 |
1158 |
||
2009 |
8 |
4616 |
201 |
50 |
282 |
131 |
1170 |
||
2010 |
8 |
4581 |
167 |
97 |
308 |
314 |
612 |
||
2011 |
7 |
4164 |
285 |
79 |
636 |
567 |
644 |
||
2012 |
11 |
3076 |
275 |
122 |
688 |
895 |
769 |
||
2013 |
15 |
4388 |
247 |
75 |
991 |
944 |
899 |
||
2014 |
41 |
5598 |
180 |
44 |
554 |
743 |
1301 |
||
2015 |
23 |
5580 |
2013 |
106 |
540 |
779 |
1180 |
||
2016 |
15 |
7299 |
195 |
72 |
739 |
748 |
1156 |
1 |
-
التعليق على وثيرة الإيداع بالديوان
في ظل سريان المرسوم التنفيذي 05-356 المؤرخ في21 سبتمبر 2005 الذي ألغت المادة 25 منه
أحكام المرسوم التنفيذي 98-366 المؤرخ في 21 نوفمبر 1998 فإن عملية الإيداع في هذه الفترة فيها ما يقال نتيجة لتزايد وثيرة الايداع بكل فئة حيث يلاحظ أن جل الفئات عرفت ايداع بها حتى في فئة البرامج التي لم تعرف العملية الايداعية منذ 1973 فقد سجل بها ايداع واحد في سنة 2016 .
كما يلاحظ أن الايداع في فئات الأدب المذاع والشعر وفئة الفن والتخطيط في سنوات الألفين بالتحديد من سنة 2007 إلى 2016 فاق 100 ايداع والايداع الأكثر سجل في فئات الفن والتخطيط بـ ـ1158 ايداع ويرتفع هذا العدد في السنوات الموالية أي في 2009 ليصل 1170 ايداع بينما الايداع بالفئات الأخرى عرف تراجعا حيث بلغ 282 ايداع بفئة الأدب المطبوع و131 بفئة الشعر.
وعن المصنفات الأقل ايداعا من 2006 إلى 2016 فنجد فئة الأفلام الغنائية حيث لم تتعدى الاعمال المودعة فيها 50 ايداع منذ سنة 2003، وسجل في هذه الفترة كذلك مقارنة بالسنوات الماضية الايداع الاكثر تقريبا في كل الفئات فقد سجل الايداع في فئة الموسيقى المغناة 7299 في سنة 2016 و2013 ايداع في سنة 2015 لفئة الدراما ثم 1301 ايداع سنة 2014 لفئة الفن والتخطيط بعده الأدب المطبوع 991 ايداع لسنة 2013 وأخيرا 944 ايداع سنة 2013 لفئة الشعر ويفسر هذا الارتفاع في الايداع لكل الفئات إلى جملة من الأسباب نذكر في أولها تزايد ميزانية الثقافة التي عدتها الحكومة باعتمادات خاصة أفرجت عنها من أجل تمويل التظاهرات الثقافية واسعة النطاق (سنة الجزائر في فرنسا، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، المهرجان الأفريقي في الجزائر، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية العيد الخمسين لاستقلا الجزائر)، وقد شكل هذا الدعم بإطلاق مبادرات في الانتاج الفكري والثقافي، كما قد يعود هذا التطور إلى المحاور الاستراتيجية لمخطط عمل الحكومة في مجال الثقافة فمثلا في مجال الكتاب والمطالعة العمومية كان هناك إعداد في النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، مراجعة النصوص المتعلقة بدعم الفنون والأدب، ترقية النشاطات الأدبية من خلال مختلف الفضاءات الثقافية على المستوى الوطني ولا سيما في سياق فعاليات تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015، مواصلة سياسة دعم الابداع الأدبي من خلال المساعدات الممنوحة للمؤلفين والناشرين ومساندة الترويج بالكتاب في المحافل والمعارض الدولية. وفي مجال الانتاج السينمائي والمسرحي فقد دعت الحكومة إلى تنمية الانتاج المسرحي من خلال برنامج وطني يتضمن دعم الانتاج، ومراجعة القانون الأساسي للمسارح وتجديد المعارف وتحسين المستوى للمورد البشري أما عن السينما وفي اطار ترقية الصناعة السينمائية، مواصلة الدعم مع إعادة هيكلة التمويلات المالية للإبداع وتخصيصها للإنتاج الجديد والتوزيع لا سيما عن طريق السينما المتنقلة وفي المجال الانتاج الفني والثقافي فقد تم تهيئة الظروف لبروز صناعة العرض الثقافي لا سيما من خلال إجراءات اصدار رخص المتعامل في العروض الثقافية كما تمت مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بدور الثقافة ليسمح في نفس الوقت بإرساء تكوين أولي في الفنون وتأطير المواهب الشابة للتعبير عن ابداعاتها في مختلف التخصصات.
الخاتمة
يعد الديوان حسب القواعد القانونية المتضمنة للقانون الأساسي هيئة مكلفة بحماية الملكية الفكرية في شقها الأدبي والفني، فهو صاحب الحق أمام القضاء للدفاع عن حقوق المنتمين إليه ، ويحق له رفع جميع الدعاوى القضائية في حالة المساس بحقوق المؤلفين المنضمين إليه.
لكن رغم أهمية الإنضمام إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لضمان حماية العمل الأدبي والفني ورغم إلزامية المؤلفين وأصحاب الحقوق إعلام الديوان بكل المعلومات اللازمة لإدارة حقوقهم ويجب عليهم على وجه الخصوص أن يصرحوا بمصنفاتهم وأداءاتهم في أجل أقصاه شهر من تاريخ إنجازه واعلام إدارة الديوان بكل تغيير فيما يخص وضعيته الإدارية إلا أننا توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن وثيرة الإيداع جد ضعيفة خاصة في السنوات الأخيرة التي تعرف انفجار إبداعي من كل الفئات وفي كل الأعمال الأدبية والفنية، رغم الإمتيازات والحماية التي يوفرها الديوان للمنتمين إليه ورغم كل المواد المنظمة لعملية المحافظة على الحقوق، لذا السؤال يبقى مطروح عن أسباب عزوف المؤلفين والمبدعين عن إيداع أعمالهم بالهيئة المخول لها حمايتها ألا وهي الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ولعل المشكل قلة الوعي والتخوف من قضايا السرقات التي تحصل بين الحين والآخر أين نجد الإتهامات والتراشقات دون تدخل الديوان لعدم وجود حق لذلك، ولعل القضية أيضا تخوف الباحثين من وجود ربما رسوم وحقوق مالية يدفعها مقابل الإنظمام للديوان رغم أن هذا الإعتقاد غير وارد ويمكننا حتى التأكيد بعدما تقربنا من الباحثين أنهم يرون أن الحماية القانونية والمطالبة بالحقوق هي قضية شخصية وحتى أنها ليست مسألة مؤسسات وتنظيم وكأن الدولة تسير دون قانون وهذا للأسف ضعف كبير في التكوين والمدني للفرد الجزائري، وبالتالي ربما علينا التفكير في آليات أخرى لفرض إحترام المؤسسات ودورها لتحقيق المساواة بين المبدعين لكون ترك الأمور للأشخاص سيحدث حالة فوضى غير مقبولة خاصة عند الطبقة المثقفة فالأفضل ترك المسؤولية للأكفاء والمختصين في مجال الحقوق، فالقوانين موجودة وممكنة التطبيق والتفعيل بكل حرية لكن المبدعين يبقون بعيدين عن الوعي هذا في الحقيقة غريبا خاصة عندما يكون من فنان مبدع.
النسخة الخاصة هي كل استنساخ فني منجز في مكان خاص، من أجل الاستعمال العائلي أو الخاص أنظر(الجزائر. الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. نظام الانضمام إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. مرجع سابق. ص8 )