المسؤولية الجزائية لشخص المعنوي عن التجارب الطبية

Responsabilité pénale d’une personne morale pour des expériences médicales

Criminal liability of a legal person for medical experiments

رميساء كحول

للإحالة المرجعية إلى هذا المقال

بحث إلكتروني

رميساء كحول, « المسؤولية الجزائية لشخص المعنوي عن التجارب الطبية », Aleph [على الإنترنت], Vol 9 (4) | 2022, نشر في الإنترنت 14 octobre 2022, تاريخ الاطلاع 21 décembre 2024. URL : https://aleph.edinum.org/7012

اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ بحث أو اﺧﺘﺒﺎر ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺒﺸﺮي في ﺿﻮء ﺗﻄﻮر المعطيات اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎن تجارب ﻃﺒﻴﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻏﺮﺿﻬﺎ تحقيق ﺷﻔﺎء المرﻳﺾ، والتجارب ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻏﺮﺿﻬﺎ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة دون أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺨﺎﺿﻊ لها، وﻟﻘﺪ أﺛﺎرت اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ الموازنة بين ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﻈﻢ، تحقيق اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ وبين ﺣﻖ اﻟﻔﺮد في ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺴﺪﻩ والحفاظ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻣﺘﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻐﺮض إﺿﻔﺎء المشروعية ﻋﻠﻴﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﺷﺮوط، اﻟﺪول ﺑﺴﻦ قوانين ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﺔ إﺟﺮاءﻫﺎ، وﺗﺮﺗﻴﺐ المسؤولية الجزائية ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ يخافها.

Les expériences médicales sont des recherches ou des tests effectués sur le corps humain à la lumière du développement de données biologiques ou médicales, et ce sont deux types: les expériences médicales thérapeutiques visant à parvenir à la guérison des patients, et les expériences médicales scientifiques dont le but est d’acquérir de nouvelles connaissances sans l’intérêt direct de ceux qui y sont soumis, les expériences médicales ont soulevé le problème de l’équilibre entre les exigences de la réalisation du progrès scientifique et le droit de l’individu à l’intégrité de son corps et la préservation de sa dignité humaine. Pour cela, la plupart des États ont adopté des lois pour réglementer les expériences médicales afin de les légitimer en fixant les conditions de leur conduite et en organisant la responsabilité pénale de ceux qui les violent.

Medical experiments are research or tests done on the human body in light of the development of biological or medical data, and they are two types: therapeutic medical experiments aimed at achieving patient healing, And scientific medical experiments whose purpose is to acquire new knowledge without the direct interest of those who are subject to it, Medical experiments have raised the problem of balancing the demands of achieving scientific progress with the individual's right to the integrity of his body and the preservation of his human dignity. For that, most states have passed laws to regulate medical experiments in order to legitimize them by setting the conditions for their conduct and by organizing the criminal responsibility of those who violate them.

مقدمة

يشهد العالم اليوم تطورا هائلا في المجال الطبي، الأمر الذي أدى إلى تزايد أنشطة «الشخص المعنوي» في هذا المجال. ويعد مصطلح الشخص المعنوي من التعابير القانونية الحديثة التي تواضع عليها رجال القانون. وقد ورد هذا المصطلح بصور عديدة ومتنوعة تصب كلها في هذا المعنى كالشخص الاعتباري والشخص الافتراضي على سبيل المثال. ولكن الذي اتفق عليه بإجماع فقهاء القانون الجنائي هو الشخص المعنوي، وإذا كان الاعتراف بوجود الشخص المعنوي قد أصبح أمرا مسلما به في مختلف القوانين الوضعية، فإن الأمر على خلاف ذلك حول إمكانية تحميلها المسؤولية الجنائية باعتبارها شخصا مستقلا عن شخصية الأفراد المكونين لها عما يقع من ممثليها باسمها ولحسابها من تصرفات غير مشروعة يعاقب عليها القانون.

ولذلك فقد أصبحت المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية ضرورة ملحة في هذا الوقت، لأن أنشطتها تنطوي في كثير من الأحيان على مخالفة القوانين وإلحاق الضرر بالمجتمع، لهذا فإن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص المعنوية خطيرة وخصوصا تلك التي تقع في المجال الطبي والتي تحدث في مجالات شتى كبنوك الدم وشركات إنتاج الأدوية والعقاقير ومراكز غسيل الكلى وشركات إنتاج الأجهزة الطبية وغالبا ما يخالف هؤلاء القوانين مما يستدعي التصدي بتجريم الأعمال المخالفة.

وفي هذا الصدد فإن مجرد معاقبة الأشخاص الطبيعيين الذي يرتكبون مثل هذه الجرائم أثناء تأدية أعمالهم لدى الأشخاص المعنوية لا يكفي لمكافحتها، لذلك ذهبت بعض التشريعات الحديثة إلى إقرار مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا، ويعد إقرار المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية أهم ما أتت به القوانين العقابية وخاصة الفرنسي منها، الذي أنهى بذلك خلافا كبيرا بين الفقهاء حول ما إذا كان من المناسب الاعتراف بهذه المسؤولية أم لا.

ونظرا لأهمية موضوع المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في المجال الطبي بشكل عام وفي مجال التجارب الطبية على وجه خاص، طرحنا الإشكالية الأتية:

ماهي شروط قيام المسؤولية الجزائية لشخص المعنوي في مجال التجارب الطبية؟

للإجابة على هذا التساؤل ارتأينا تقسيم هذه الورقة العلمية إلى مبحثين يتضمن المبحث الأول: الأحكام العامة حول التجارب الطبية، أما المبحث الثاني فنخصصه لـشروط وجزاء قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن التجارب الطبية.

1.الأحكام العامة حول التجارب الطبية

إكتسبت التجارب الطبية أهمية لا يمكن إنكارها لتقدم العلوم الطبيعية، حيث ساعدت في علاج الأمراض المستعصية التي كانت منتشرة في فترة زمنية ولم يكن لها علاج كأمراض السل والزهري وبفضل هذه التجارب اتسعت أفاق المعرفة وأصبحت تزود البشرية يوميا بحلول لمشاكلها الصحية حيث تمر التجارب الطبية بعدة مراحل قبل إجراءها على الإنسان، فتتم التجارب أولا في المختبرات ثم تجرى بعد ذلك على الحيوانات الأقرب شبها بالإنسان فإذا كشفت هذه التجارب على نتائج إيجابية مشجعة يبدأ الأطباء في إجراءها على الإنسان للتأكيد على صلاحيتها، وحتى تكتسب هذه التجارب مشروعيتها فلا بد من الموازنة بين مصلحة الفرد وحمايته ومصلحة المجتمع في التقدم العلمي لذلك كان لابد علينا من التطرق إلى مفهوم التجارب الطبية ثم التعرض إلى موقف التشريع الجزائري من التجارب الطبية.

1.1. فهوم التجارب الطبية

لمعرفة ما المقصود بالتجارب الطبية لا بد من تبيان مفهوم العلاج ومفهوم التجربة، لأنه من الصعب التميز بين التجارب الطبية والممارسة اليومية للطب، بسبب أن الأمراض تتباين خطورتها من فرد إلى أخر، مما يدفعنا للقول بأن الطبيب يجرب على المريض في كل مرة يقوم بفحصه وعلاجه، فكل مرة يقوم الطبيب أحد العقاقير للمريض إلا ويقوم بالتجريب معه (مامون، 2009) وعليه يمكن تعريف التدخل العلاجي أو العلاج بأنه: «مجموعة الأعمال الفنية والطبية التي يباشرها الطبيب لمصلحة المريض والتي تكون لغرض تحسين حالته الصحية وتحسين صحة الأفراد عموما»، مع العلم أن هذه التدخلات العلاجية قبل أن تصبح ضمن الأصول الطبية المتعارف عليها، كانت محل تجريب للتأكد من مدى نجاعتها في العلاج (النوي، 2010)، وعليه فإن الفرق بين بين التدخل العلاجي والتجربة يكن في الغرض، ففي الأول يكون الغرض علاج المريض، أما الثاني يكون الغرض هو توسيع المعرفة العلمية.

فالتجارب الطبية هي: «مجموعة الأعمال العلمية أو الفنية التي يكون الغرض منه ليس العلاج وإنما الحصول على معلومات جديدة بخصوص المرض محل البحث.» (محمد، 2016) أو هي: «تلك الأعمال العلمية والفنية الطبية التي يقوم بإجرائها الطبيب الباحث عن مريضه أو الشخص المتطوع، بهدف تجريب أثر دواء معين، أو نجاح عملية جراحية معينة لم يعرف نتائجها من قبل للحصول على معلومات جديدة لخدمة الطب والبشرية.» (بلحاج، 2012)

إذا كان القصد من وراء التجارب الطبية علاج المريض لشفاءه وتخفيف آلامه فتعد التجربة في هذه الحالة علاجية أما إذا كان القصد منها مجرد ملاحظة النتائج والآثار دون أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة لمن تجرى عليه التجربة فنكون أمام تجربة غير علاجية، والتجارب الطبية سواء كانت علاجية أو علمية لها أهمية بالغة في تطور العلوم الطبية.

1.1.1. أنواع التجارب الطبية

هناك نوعان من التجارب الطبية التي تجري على الإنسان: تجارب علاجية وتجارب غير علاجية أو علمية، وذلك حسب الغرض الذي يسعى الطبيب أو الباحث من تحقيقه من وراء كل منها.

1.1.1.1.التجارب العلاجية

هي التجارب التي يلجأ إليها الأطباء للوصول إلى وسيلة علاجية حديثة مزال تطبيقها محدودا، والطبيب يرى أنها أكثر فعالية في علاج الحالة المعروضة والتي أخفقت الطرق التقليدية في إيجاد علاج فعال لها (الجمل، 2010).

فالغرض الأساسي لهذا النوع من التجارب هو محاولة إيجاد علاج المريض من خلال تجريب طرق جديدة في العلاج كالأدوية الجديدة، أو الأشعة أو غيرها من الوسائل الحديثة والتجارب العلاجية هدفها تحقيق مصلحة المريض الخاضع لها بصفة أساسية من داء ألم به بطريقة جديدة مبتكرة، كما تهدف في ذات الوقت إلى تحقيق مصلحة العلم، فالهدف الأساسي هو علاج المريض بأساليب حديثة والتي تدخل ضمن باب الواجب المهني لكل طبيب في البحث عن أساليب حديثة ومتقدة في العلاج، فقد تكون هذه التجربة الأمل الأخير لإنقاذ المرضى من أمراضهم التي لم تنجح الأدوية والطرق المعتادة في القضاء عليها، وبالتالي فإن تجريم هذا النوع من التجارب يؤدي إلى جمود العلوم الطبية وركودها ويقضي على روح الابتكار لدى الأطباء والعلماء ويحرم الإنسانية من علاجات جديدة.

2.1.1.1التجارب العلمية أو غير العلاجية

هي تلك التجارب التى تجرى على المتطوعين أصحاء أو مرضى ولا تكون لهم مصلحة مباشرة من إجراء التجربة، وإنما يكون الهدف المباشر منها تطبيق وسيلة حديثة من طبيعة علمية بحثية، لمجرد إشباع شهوة علمية أو فضول علمي أو بقصد اكتشاف مدى فاعلية وسيلة معينة في مجال التشخيص أو العلاج أو الوقاية ومدى المخاطر المتوقعة منها في هذه الحالات.

ويعرفها البعض بأنها: «تلك التجارب التي تهذف إلى خلق حالة مرضية لدى إنسان متطوع سليم الصحة وإخضاعه للتجارب والأبحاث للتوصل إلى الأسلوب الأمثل للعلاج، أو قد يطبق بشأنه وسيلة حديثة لبيان مدى فعليتها» (بشير، 2005).

2.1.1. الأهمية التجارب الطبية

إن أهمية التجارب الطبية والعلمية على الإنسان ضرورة لا سبيل إلى إنكارها لتقدم الطب والجراحة، إذ بفضل تلك التجارب اتسعت أفاق المعرفة أمام العلوم الطبية التي لاتزال تأتينا كل يوم بجديد.

هذا بإضافة أنه يترك باب الأمل مفتوح أمام المرضى، يترقبون ما يأتيهم به الغد ولا شك كذلك أن التجارب العلمية قد قضت على أوبئة وأمراض عديدة كانت تفتك بالإنسان فتكا ذريعا وخير مثال على ذلك مرض السل والزهري والجذري، والتي لم يكن ممكنا قبل سنوات أصبح اليوم واقعا، ولما كان التقدم العلمي هو الملاذ والخلاص من المعاناة البشرية من الأمراض المستعصية والخطيرة، فقد بدأت أهمية التجارب الطبية، لأن اللجوء مباشرة إلى استخدام العقاقير الجديدة دون تجارب يؤدي إلى نتائج وخيمة (منصور، 2011).

كما تمثل أهمية التجارب الطبية في المصلحة التي تحققها البشرية، فقد أثبت العلم عدم دقة النتائج التي يتحصل عليها نتيجة إجراء التجارب نتجة إجراء التجارب الطبية على الحيوانات بالنسبة للإنسان، لأن التكوين الفيزيولوجي لجسم الإنسان يختلف كثير عن الحيوان، ومن ثم لا يمكن معرفة إنعكسات العقاقير الطبية على الإنسان ومقومتها لأسباب المرض، خاصة أن الأدوية لا يمكن أن يكون لها نفس الأثر على الإنسان والحيوان.

وﰲ اﻷﺧﲑ يمكن اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺗﻌﺘبر بمثابة اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض التي تتربص بها ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم واﻟتي أﺻﺒﺤﺖ بمرور اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ أﻗﺪم أﻋﺪاﺋﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪيين اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺳﻌﺎدها (دحماني، 2012 - 2013).

وإذا ﻛﺎنت اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻻ تثير إﺷﻜﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺳﺎس ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻓﺈن اﻷﻣﺮ يختلف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼﺪ اﻟﻌﻼج.

2.1. موقف التشريع الجزائري من التجارب الطبية

تستمد التجارب الطبية أساسها في القانون الجزائري من القانون رقم 85-05 ضمن المادتين 168 مكرر فقرة 2 وفقرة 3 من قانون حماية الصحة وترقيتها، وكذلك من المادة 18 من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري، حيث نصت المادة 168 مكرر فقرة 02 على مايلي:  «يجب حتما احترام المبادئ الأخلاقية والعلمية التي تحكم الممارسة الطبية أثناء القيام بالتجريب على الإنسان في إطار البحث العلمي.» 

في حين نصت نفس المادة في فقرتها الثانية على أنه: «تخضع التجارب التي لا يرجى من ورائها العلاج للرأي المسبق للمجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية المنصوص عليها في المادة 168 مكرر الفقرة »1 

كما نجد المادة 18 من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري تنص على: «لا يجوز النظر في استعمال علاج جديد للمريض، إلا بعد إجراء دراسات بيولوجية ملائمة تحت رقابة صارمة وبعد التأكد من أن هذا العلاج يعود بفائدة مباشرة على المريض.» ومن خلال هذه المواد المذكورة يتضح لنا أن المشرع الجزائري يبيح ويجيز ممارسة التجارب الطبية على الجسم الآدمي سواء كانت تجارب علاجية أو غير علاجية أي عملية.

ومن خلال كل هذه النصوص التشريعية التي جاءت في قانون حماية الصحة وترقيتها وكذا مدونة أخلاقيات الطب الجزائري يمكن إستنتاج واستخلاص أهم شروط التي يجب إحترامها لإجراء التجريب على الإنسان.

  1. موافقة الشخص الخاضع للتجربة وتبصبره تبصيرا كاملا بالمخاطر والنتائج التي تترتب على التجربة، ويكون له الحق في الرجوع عن رضاه في أي وقت وذلك طبقا لنص المادة 168 /12.

  2. الحرص على حياة الشخص الخاضع للتجربة وصحته طبقا لنص المادة 17/18 من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري.

  3. موافقة المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية وفقا للضوابط العلمية والقانونية والأخلاقيات المعمول بها المادة 168/1.

  4. احترام الكيان الجسدي للشخص الخاضع للتجربة وكرامته الآدمية.

  5. التأكيد من توافر الشروط الأمنية لسلامته البدنية والعقلية والنفسية، بحيث لا يتم تنفيذ التجربة إلا إذا تحققت الظروف المواتية للظفر بالنتائج المرجوة المادة 68/2.

  6. يلتزم الطبيب الباحث بضمان تعويض المضرور عن كل الأضرار التي لحقت به بسبب التجربة طبقا لأحكام المادة 168/4 (بلحاج، 2012).

وعليه فالمشرع الجزائري اتبع الاتجاه الذي سارت عليه الكثير من التشريعات من خلال تأكيده على وجوب مراعاة الشروط المتعلقة بحماية السلامة البدنية للأشخاص الخاضعين للتجارب الطبية وغيرها من الشروط ذات الطبية العلمية.

كما أن المشرع يميل إلى إقرار مشروعية التجارب والأبحاث الطبية بما فيها التجارب غير العلاجية على الإنسان، والعمليات الجراحية التجريبية غير المسبوقة والتي تهدف إلى العلاج وتحقيق المزيد من التقدم الإنساني في العلوم الطبية (مسعودي، 2014 -2015).

2. شروط وجزاء قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن التجارب الطبية

خلافا للشخص الطبيعي الذي يمكن متابعته جزائيا من أجل أية جريمة منصوص ومعاقب عليها في قانون العقوبات وباقي النصوص العقابية الأخرى، متى توافرت أركان الجريمة وشروط المتابعة، فإنه لا يجوز متابعة الشخص المعنوي ومساءلته جزائيا إلا إذا وجد نص يفيد بذلك صراحة، ذلك أن مسؤولية الشخص المعنوي خاصة ومميزة فتنصر مسؤولية الشخص المعنوي في الحالات المنصوص عليها في القانون فالشخص المعنوي لا يسأل إلا عن الأفعال المجرمة والمنصوص عليها من قبل المشرع

فالقائمون بالتجارب الطبية تقوم مسؤوليتهم بمجرد مخالفتهم لشروط مشروعيتها، أما بالنسبة لمساءلة مراكز الأبحاث الطبية جنائيا، فإن ذلك يتطلب الرجوع إلى قانون العقوبات لمعرفة الجرائم التي يمكن ارتكابها من طرفهم وبالتالي قيام مسؤوليتهم عنها، بمعنى اوضح إن نصوص قانون العقوبات تنص على الجرائم التي يجوز مساءلة الشخص المعنوي عنها (منصور، 2011).

فقد نصت المادة 51 مكرر على نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وقصرتها على الأشخاص المعنوية الخاصة، دون الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام كالمستشفيات والجامعات، واشترط في ذات المادة أن ترتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي من طرف أجهزته أو تحقيقها لمصلحته ويقصد بمصطلح  «لحسابه»  أن الشخص المعنوي لا يسأل إلا عن الأفعال التي يتم تحقيقها لمصلحته، كقيام الطبيب بإجراء تجارب طبية خفية على أشخاص دون علمهم ودون الحصول على رضاهم الحر والمتبصر وذلك تحقيقا لمصلحة الشخص المعنوي المتمثلة في ربح الوقت وتقليص حجم النفقات المالية التي تتطلبها التجربة الطبية إذا ما تم القيام بها بطريقة غير قانونية، ففي هذه الحالة يسأل الشخص المعنوي كشريك للطبيب باعتباره قد سهل للطبيب ارتكاب هذه الجريمة.

ومن هذا يمكن القول أن الشخص المعنوي يعامل تماما مثلما يعامل الشخص الطبيعي إذ بإمكانه أن يسأل عن أية جريمة منفذة أو تم الشروع فيها، كما يمكنه أن يكون فاعلا أو شريكا ويسأل الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، أيا كان يهدف إلى كسب الربح أو كان خيريا (بوسقيعة، 2002).

1.2. شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن التجارب الطبية

إذا كانت مسؤولية الشخص الطبيعي لا تثير أي إشكال، حيث يمكن تحديدها بالنظر إلى أركان الجريمة، فإن الأمر يختلف بالنسبة لشخص المعنوي، فدور القاضي يقتصر في البحث أولا عن الجريمة محل المساءلة الجزائية والنص القانوني المطبق عليها، ثم تحديد شروط إسنادها، بحكم أنها مسؤولية مشروطة يجب لقيامها توفر شروط خاصة بها، ولما كانت مراكز الأبحاث الطبية أشخاص معنوية، فتطبق عليها نفس الشروط المقررة لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي حيث نصت أغلب التشريعات على شرطين أساسيان لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أولهما أن ترتكب الجريمة من أحد أعضاء أو ممثلي الشخص المعنوي، أما الشرط الثاني فهو أن يكون ذلك الفعل قد ارتكب باسم أو لحساب الشخص المعنوي أو بإحدى وسائله.

1.1.2. ارتكاب الجريمة من طرف أحد أعضاء أو ممثلي الشخص المعنوي

أن الشخص المعنوي باعتباره كائن غير مجسم فإنه لا يمكنه أن يباشر النشاط الإجرامي بنفسه، وإنما عن طريق شخص طبيعي معين أو عدة أشخاص طبعين يملكون حق التعبير عن إرادته، وبالنظر إلى هذا الشخص الطبيعي أو هؤلاء الأشخاص الطبيعيين يمكن بحث مدى توافر الركن المادي والركن المعنوي للجريمة لدى الشخص المعنوي، فإذا اتهمت شركة معينة بارتكاب جريمة من الجرائم، فإن القاضي عند بحثه لمدى قيام المسؤولية الجنائية لهذه الشركة يجب عليه إثبات أن الجريمة قد ارتكبت من شخص طبيعي معين أو أشخاص طبعيين لهم علاقة بالشخص المعنوي، ثم يبين من ناحية ما إذا كانت الظروف التي وقعت فيها هذه الجريمة تسمح بإسنادها إلى الشخص المعنوي في ضوء الشروط المنصوص عليها قانونا (بشوش، 2002).

تختلف القوانين التي تقر بمبدأ مسؤولية الأشخاص المعنوية جزائيا في تحديد الشخص الطبيعي الذي تعتبر أفعاله صادرة عن الشخص المعنوي، بمعنى الشخص الطبيعي الذي يملك التعبير عن إرادة الشخص المعنوي، فبالنسبة للقانون الفرنسي الذي جعل وقوع الجريمة من شخص طبيعي شرطا مسبقا لقيام مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا، والشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة عبرت عنه المادة 121/02 من قانون العقوبات الفرنسي بأنه الأجهزة المسيرة للشخص المعنوي أو ممثليه، حيث لا يسأل الشخص المعنوي عن الجرائم التي يرتكبها الموظف البسيط، إلا إذا كان مفوضا من قبل الشخص المعنوي للتصرف بإسمه (بوخزنة).

أما بالنسبة للقانون الجزائري فبالرجوع إلى نص المادة 51مكرر من قانون العقوبات نجد أن المشرع الجزائري حصر الأشخاص الطبعيين الذين تترتب على أفعالهم قيام مسؤولية الأشخاص المعنوية في أجهزته أو ممثليه الشرعيين، فغير هؤلاء لا يمكن ترتيب مسؤولية الشخص المعنوي مهما كانت طبيعة الأفعال إذا ارتكبت من قبل الأشخاص لا يشملها نص المادة51 مكرر كعامل بسيط مثلا

وتجدر الإشارة إلى أن قيام مسؤولية الشخص المعنوي جزائيا لا تحول دون قيام مسؤولية الشخص الطبيعي عن نفس الجريمة، وذلك طبقا للمادة51 مكرر فقرة02 حيث نصت أنه :  «إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال»، وهذا ما يعرف بازدواجية المسؤولية الجزائية بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي عن ذات الجريمة، وتبرير هذه الازدواجية يرجع إلى عدم تمكين الشخص الطبيعي من جعل مسؤولية الشخص المعنوي كستار تستخدم لحجب مسؤوليته، ومن جهة أخرى لا يمكن أن يترك مرتكب الجريمة طليقا، فمن الطبيعي أن يسأل عن فعل اقترفه بيده طالما كان أهلا للمساءلة الجزائية (خلفي، 2011).

أما في مجال التجارب الطبية، لكي تقوم المسؤولية الجنائية لمراكز الأبحاث الطبية عن جريمة ارتكبها أحد أعضائه، يجب أن يكون مرتكب الجريمة ذو صفة معينة، كأن يكون عضوا في المركز المخصص للأبحاث الطبية، وبالتالي فإن المسؤولية هذا المركز تقوم إذا وقعت الجريمة من أحد أعضائه، ذلك لأنه في مثل هذه الحالة يملك حق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي.

وعلى ذلك لا تسأل مؤسسة الأبحاث الطبية جنائيا عن الجريمة التي يرتكبها الموظف العادي الذي يعمل لديها، ماعدا في الحالات التي يكون فيها هذا الموظف مفوضا من طرفها للتصرف باسمها (بشير، 2005).

2.1.2. إرتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي

اشترط القانون لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عما يقع من ممثله، أن ترتكب الجريمة لحسابه فلا يكفي لإسناد الجريمة إلى الشخص المعنوي أن تتحقق هذه الجريمة ماديا وإنما يجب إلى جانب ذلك توافر عنصر الإسناد، الذي يقصد به أن ينصرف السلوك الإجرامي وآثره إلى الشخص المعنوي نفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يشترط أن يحترم الشخص الطبيعي حدود اختصاصاته المخولة له قانونا فإن فعله هذا إن تم لحساب الشخص المعنوي فإن المسؤولية الجزائية يتحملها هذا الأخير، وهذا يتوافق مع القرار الذي اتخذته التوصية الصادرة عن المجلس الوزاري للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لسنة1988 بنصه: «يجب أن يسأل الشخص المعنوي جزائيا ولو كانت الجريمة المرتكبة لا تدخل في نطاق تخصص.» (خلفي، 2011).

وفيما يخص إجراء التجارب الطبية، فإن مركز الأبحاث الطبية لا يكون مسؤولا عن الجرائم التي تقع من الأشخاص الذين يقومون بإدارته والقائمين على أمره، في حالة ارتكابهم هّه الجرائم لحسابهم الشخصي وألحقت أضرار بمصالح الشخص المعنوي، كأن يقوم الطبيب بعدم تعقيم الأدوات الطبية مستوليا على نفقات التعقيم لحسابه الخاص، مما يترتب على ذلك إصابة المرضى بفيروسات أو وفاة بعضهم، أما إذا ارتكبت هذه الجرائم بهذف تحقيق أهداف ومصالح للشخص المعنوي كتحقيق ربح أو إبرام صفقات معينة قصد تفادي خسارة، فإن تلك الجرائم يسأل عنها الشخص المعنوي إلى جانب مسؤولية الشخص الطبيعي (محفوظ، 2009)، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن تسأل مؤسسة الأبحاث الطبية عن الجريمة التي تقع من أحد ممثليها إذا ارتكبت لحسابه الشخصي (بشير، 2005).

2.2. المطلب الثاني: جزاء قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن التجارب الطبية

لقد أقر المشرع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، مجموعة من العقوبات تتناسب وطبيعة مرتكبها، سواء تلك الماسة بذمته المالية أو الماسة بوجوده، أو كانت ماسة بنشاطه وسمعته، إذ حرص على النص على العديد من العقوبات التي يمكن أن توقع على الأشخاص المعنوية الخاصة المعنية بتطبيق المسؤولية الجزائية عليها، وتطبق نفس العقوبات بالنسبة لمراكز الأبحاث الطبية في حالة ثبوت مسؤوليتها الجزائية الناجمة عن إجراء التجارب الطبية، وذلك لعدم وجود نص صريح يحدد العقوبات المقررة لهذه المراكز في قوانين الصحة.

1.2.2. العقوبات الماسة بالذمة المالية للشخص المعنوية

يعد المال أهم أهداف الشخص المعنوي وأخطر وسائله لارتكاب أنشطته الإجرامية، إذ أنه عادة ما يكون دافعه إلى خرق القوانين والانظمة لغرض تحقيق أكبر الفوائد والارباح في أسرع وقت ممكن، من خلال اللجوء إلى وسائل الغش الفساد والامتناع عن تسديد ما عليه من التزامات للدولة وعدم الاتفاق على متطلبات السلامة والأمن، لذلك حق أن يكون هذا المال محلا للعقاب فكانت عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة المصادرة من أنسب العقوبات المالية الملائمة للشخص المعنوي.

1.1.2.2الغرامة

نص قانون العقوبات الجزائري على الغرامة كعقوبة أصلية للجنايات والجنح والمخالفات التي ترتكبها الأشخاص المعنوية، وتعتبر أهم العقوبات المقررة للأشخاص المعنوية، لأنها الأنسب لطبيعتها وقادرة على الوفاء بها، وأكثر فعالية في ردع جرائمها ويقوم المشرع بتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة، وهو ما اتبعه المشرع الجزائري سواء في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة، أو أن يحدد المشرع الحد الأقصى فقط للغرامة دون حدها الأدنى.

وقد أدرج المشرع الجزائري أحكاما عامة لعقوبة الغرامة المطبقة على الأشخاص المعنوية فيما يخص مواد الجنايات والجنح وذلك في نص المادة 18 مكرر من قانون العقوبات، حيث أنه حدد مقدار الغرامة المطبقة عليهم من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي، كما نص في المادة 18مكرر 1 فقرة أولى من قانون العقوبات التي تنص على أنه: «العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات هي: الغرامة التي تساوي واحدة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص المعنوي»، من قانون العقوبات على نفس مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة 18مكرر بالنسبة للمخالفات التي ترتكب من طرف الشخص المعنوي (بلعسلي، 2014).

وقد حددت المادة 18 مكرر2 العقوبات المقررة للشخص المعنوي في الحالات التي لم ينص القانون على عقوبة الغرامة التي تطبق على الشخص الطبيعي بقولها: 

«عندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبعيين سواء في الجنايات والجنح وقامت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا للأحكام المادة 51 مكرر، فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانون المقرر للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون كاللآتي:
2000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
دج عندما تكون الجناية معاقب عليها بالسجن المؤقت.
500.000 دج بالنسبة للجنحة» .

فإذا كان المشرع قد حدد بدقة كقاعدة عامة حدي مقدار الغرامة المقررة للأشخاص المعنوية عندما تقوم المسؤوليتها الجزائية عن الأفعال التي يرتكبها والواردة في قانون العقوبات، سواء كانت جنايات أو جنحا أو مخالفات، فإننا نلاحظ أنه لم يلتزم بالأحكام المنصوص عليها بالمادتين 18 مكرر و18 مكرر1 من قانون العقوبات كجريمة تبيض الأموال، حيث نصت المادة 389 مكرر 7 على معاقبة الشخص المعنوي الذي يرتكب هذه الجريمة بغرامة لا يمكن أن تقل عن أربع مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادتين 389 مكرر1 و389 مكرر1 الخاصتين بالأشخاص الطبيعيين أو تلك الواردة بالقوانين الجزائية الخاصة، مثل جريمة جرائم التهريب الواردة بالأمر رقم05-06 المؤرخ في 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب، حيث نص المادة 24 منه على معاقبة الشخص المعنوي الذي تقوم مسؤوليته الجزائية لارتكابه الأفعال المجرمة في هذا الأمر بغرامة قيمتها ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس الأفعال (الشافعي، 2012).

وقد أقر قانون حماية الصحة وترقيتها في المواد 265 مكرر5 و265 مكرر 6 صراحة قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على إجراء التجارب الطبية، لكنه قصرها فقط على حالة تجريب الأدوية والمواد البيولوجية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري على الإنسان كعدم الحصول على ترخيص بإجراء التجربة من الوزير المكلف بالصحة وفقا لما نصت عليه المادة 178 من قانون حماية الصحة وترقيتها.

وقد رصدت المادة 265 مكرر6 عقوبات مالية رادعة بالنسبة للشخص المعنوي مقارنة بباقي العقوبات المالية، حيث تتراوح العقوبة المالية 5 أضعاف الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي المنصوص عليها في المادة 265 مكرر5 والتي تساوي 10.000.000 دج، مما يجعل عقوبة الشخص المعنوي في هذه الحالة هي الغرامة التي تساوي 50.000.000دج.

2.1.2.2. المصادرة

وهي نزع ملكية الشئ جبرا عم مالكه بغير مقابل، وإضافته إلى ملك الدولة، وقد عرفها المشرع الجزائري بموجب المادة 15 من قانون العقوبات بأنها: «الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة أو ما يعادل قيمتها عند الإقتضاء»، وتعتبر المصادرة المرنبة الثانية بعد الغرامة في سلم العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي وتقع على الأموال الموجودة في ذمته دون أن تتعدى إلى الأموال المستقبلية التي وقعت عليها الجريمة

وتكون عقوبة المصادرة وجوبية بالنسبة للأشياء التي يعتبرها القانون خطيرة أو ضارة وهي إما أن ترد على الشئ ذاته إذا كان مضبوطا أي الشئ الذي استخدم أو كان معدا للاستخدام في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها، فيما عدا الأشياء التي يتحمل ردها ويجوز أن ترد على أي منقول آخر يحدده القانون أو اللائحة الذي يعاقب على الجريمة وإما أن ترد على قيمة الشيء المراد مصادرته، إذا لم يتم ضبطه، كما يمكن للقاضي الحكم بعقوبة المصادرة بالنسبة لأية مخالفة إذا نص عليها اللائحة (بوخزنة).

وقد اعتبر المشرع الجزائري مصادرة الشئ الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها عقوبة تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح والمخالفات على حد سواء وفقا لنص المادة 18 مكرر والمادة 18 مكرر 1 من قانون العقوبات (حزيط، 2013).

2.2.2. العقوبات الماسة بوجود الشخص المعنوي

لم تكن العقوبات المالية المفروضة على الشخص المعنوي كافية لتحقيق الوقاية من الجرائم، لذلك أضافت التشريعات الجزائية عقوبات أخرى لا تقل أهمية من سابقتها، وهي تلك الماسة بوجود الشخص المعنوي ونشاطه، وتهدف هذه العقوبات إلى محو وجود الشخص المعنوي من الناحية القانونية وإزالته من بين الأشخاص المعنوية التي تمارس نشاطها، وهي أكثر خطورة وأثرا عليه وتتمثل في :

1.2.2.2. حل الشخص المعنوي

عرف قانون العقوبات الجزائري حل الشخص المعنوي في المادة 17بأنه: «منع الشخص المعنوي من الاستمرار في ممارسة نشاطه الاجتماعي، يعني ألا يستمر هذا النشاط حتى ولو كان تحت اسم آخر أو مع آخرين. ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية» .و يترتب على حل الشخص المعنوي تصفيته، حيث إستلزم المشرع أن تتم تصفية الشخص المعنوي الذي يحكم محله نصفية قضائية، إذ تنص المادة 131/45 على أن الحكم الذي يقضي بحل الشخص المعنوي يقرر في نفس الوقت إحالته إلى المحكمة المختصة لاتخاذ إجراءات التصفية القضائية.

وقد نص المشرع الجزائري على هذه العقوبة في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات على جميع الجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي، باستثناء تلك المنصوص عليها في القسم السابع مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وذلك بالرغم من خطورتها (بشوش، 2002)، وتعتبر عقوبة الحل عقوبة تكميلية وجوازية، فللقاضي أن يحكم بها في حالة ارتكاب الشخص المعنوي جناية أو جنحة دون المخالفات، وقد نظمها المشرع الجزائري دون أن يحدد مضمون هذه العقوبة وقواعد تطبيقها.

2.2.2.2. غلق الشخص المعنوي

عرف المشرع الجزائري عقوبة غلق المؤسسة في المادة 16 مكرر1 من قانون العقوبات حيث نص على أنه : » يترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم عليه من أن يمارس فيها النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته، هذا وقد اعتبر قانون العقوبات بعد تعديل الذي لحق المادة 18 مكرر منه بموجب القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 عقوبة غلق المؤسسة عقوبة تكميلية، بعدما كان القانون رقم 04-15المؤرخ في 10نوفمبر 2004 يعتبرها عقوبة أصلية مثلها مثل عقوبة الغرامة التي تلحق الشخص المعنوي (الشافعي، 2012).

وفد جعل المشرع الجزائري تطبيق عقوبة غلق المؤسسة على الجنايات والجنح فقط دون المخالفات وأن الغلق يلحق المؤسسة أو فرعا من فروعها وذلك لدة مؤقتة أقصاها خمس سنوات، ونتيجة ذلك فإن القانون الجزائري لا يعرف إلا الغلق المؤقت للمؤسسة ولا يأخذ بالغلق النهائي، عكس القانون الفرنسي الذي نص على الغلق النهائي.

3.2.2. العقوبات الماسة بنشاط وسمعة الشخص المعنوي

يجب على الأشخاص المعنويين أن يسلكوا الطرق الشرعية من أجل تحقيق أهدافها المحددة في نظامها الأساسي، فإذا انحرفت عن ذلك أصبحت تشكل خطورة إجرامية نتيجة مباشرتها لنشاطها، جاز الحكم عليها بعقوبات رادعة تمس نشاطها، وهذه العقوبات هي المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي، وعقوبة الوضع تحت الحراسة القضائية.

1.3.2.2. عقوبة المنع من ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعي

تطرق المشرع الجزائري إلى عقوبة المنع من ممارسة النشاط في المادة 17 من قانون العقوبات 2004 المعدل والمتمم حيث نصت على أنه: «منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه تقتضي أن لا يستمر هذا النشاط حتى ولو كان تحت اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية.» ويتبين من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري جعل عقوبة المنع من ممارسة النشاط تتخذ إحدى الصورتين: إما أن تكون عقوبة نهائية أو عقوبة مؤقتة لا تتجاوز مدتها خمس سنوات، وهي إما أن تمس نشاطا واحدا من أنشطة الشخص المعنوي المنصوص عليه في قانونه الأساسي أو تمس عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية إذا كان موضوع نشاطه متعددا، وهذا المنع إما أن يكون مباشرا أو غير مباشر، ويجب أن يشمل النشاط الذي وقعت الجريمة بسببه أو بمناسبته والملاحظ أن المشرع ترك المجال مفتوحا للسلطة التقديرية للقاضي عند الحكم بهذه العقوبة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات دون تحديد مجال النشاط (بلعسلي، 2014).

2.3.2.2. وضع الشخص المعنوي تحت رقابة القضاء

يقصد بالرقابة القضائية وضع الشخص المعنوي تحت إشراف القضاء، فهو يشبه كثيرا نظام الرقابة القضائية المطبقة على الأشخاص الطبيعيين، ويتقارب مع نظام وقف التنفيذ المقترن بالوضع تحت الاختبار، ويحقق هذا النظام المفهوم المزدوج للعقاب والوقاية فهو يهدف إلى مراقبة سلوك وتصرفات الشخص المعنوي والوقاية من العودة إلى ارتكاب الجرائم وتكراراها كالتأكيد من مطابقة مثلا التجهيزات غير الصالحة للشخص المعنوي مع قواعد النظافة والأمن كما يهدف أيضا إلى إصلاح الشخص المعنوي (بلعسلي، 2014).

وقد جعل المشرع الجزائري تقييد حرية الشخص المعنوي عن طريق الوضع تحت الحراسة القضائية من ضمن العقوبات التكميلية الجائز توقيعها على الشخص المعنوي إلى جانب الغرامة فقط في حالة ارتكاب الجنايات أو الجنح وهذا ما نصت عليه المادة 18 مكرر من قانون العقوبات والتي جاء فيها: «الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته»، وتظهر أهمية هذا الجزاء بالنسبة للأشخاص المعنوية التي تملك نشاطا اقتصاديا ضخما يتغدى من المجتمع بشكل كبير، إذ يفضل وضعها تحت الحراسة القضائية أحسن من غلقها وتوقيف نشاطها الذي يترتب عليه نتائج ربما تكون مضرة بالمصلحة العامة.

3.3.2.2. نشر الحكم

يسعى الشخص المعنوي مثله مثل الشخص الطبيعي إلى تكوين سمعة ممتازة عنه لدى الجمهور بصفة عامة ولدى المتعاملين معه بصفة خاصة، وذلك حتى يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها ولا شك أن كل ما ينشر عنه من دعاية وإعلان يؤثران فيه إما سلبا أو إيجابا، فسمعته لها تأثير كبير في رواج أو كساد خدماته في السوق، فإذا وصل إلى علم الجمهور أن الشخص المعنوي كان موضوع إدانة جزائية، فلا شك أن هذا الخبر سيؤدي إلى فقدان الثقة فيه، وبالتالي العزوف عن خدماته أو سلعه ومنتجاته المعروضة للبيع.

ويقصد بنشر أو تعليق الحكم أو القرار، إعلان العامة به وإخبارهم بما قضى به وإذاعه ذلك على الجمهور بأية وسيلة من وسائل الاتصال والنشر السمعية والمرئية والمكتوبة أو تعليقه بمكتوبة أو تعليقه بمكتوبة أو تعليقه بأماكن معينة تحددها الجهة القضائية التي أماكن معينة تحددها الجهة القضائية التي أماكن معينة تحددها الجهة القضائية التي أصدرت حكم أو قرار الإدانة، ويكون ذلك بأحرف واضحة، والغرض من هذه العقوبة هو المساس بسمعة الشركة الشخص المعنوي وذلك دانة، ويكون ذلك بأحرف واضحة، والغرض من هذه العقوبة هو المساس بسمعة الشركة الشخص المعنوي وذلك دانة، ويكون ذلك بأحرف واضحة، والغرض من هذه العقوبة هو المساس بسمعة الشركة الشخص المعنوي وذلك دانة، ويكون ذلك بأحرف واضحة، والغرض من هذه العقوبة هو المساس بسمعة الشركة الشخص المعنوي وذلك دانة، ويكون ذلك بأحرف واضحة والغرض من هذه العقوبة هو المساس بسمعة الشركة الشخص المعنوي وذلك دانة ويكون ذلك بأحرف واضحة، والغرض من هذه العقوبة هو المساس بسمعة الشركة الشخص المعنوي وذلك بتقديمها بتقديمها أمام الملأ وخاصة في أعين منافسيها وشركائها على أنها قد تعرضت لإدانة جزائية، حيث يمكن أن تكون، حيث يمكن أن تكون آثار هذا النشر او التعليق ضار حقيقة بها (الشافعي، 2012).

وتشكل هذه العقوبة تهديدا فعليا للشخص المعنوي وتمس مكانته والثقة فيه أمام الجمهور مما قد يؤثر على نشاطه في المستقبل، وقد نص المشرع الفرنسي على هذه العقوبة في المادة 131-31 فقرة 9 أين اعتبر نشر الحكم أو تعليقه عقوبة أصلية، في حين اعتبر المشرع الجزائري نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة عقوبة تكميلية طبقا لمادة 18 فقرة 01من قانون العقوبات بقوله:

«للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون نشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها أو بتعليقها في الأماكن التي يبينها، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه، على ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدد الحكم بالإدانة لهذا الغرض وإلا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا»

وهذا وتطبق هذه العقوبة على الشخص المعنوي في كل الجنايات والجنح التي يسأل عنها دون المخالفات (بلعسلي، 2014).

خاتمة

نخلص من خلال دراسة المسؤولية الجزائية للطبيب عن العمليات التجميلية في التشريع الجزائري إلى مجموعة من النتائج أهمها:

  • أن المشرع استثنى صراحة الدول والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية العامة من المسؤولية الجزائية وذلك وفقا للمادة 51 مكرر من قانون العقوبات، وبالتالي جعل المسؤولية مقتصرة على الشخصية المعنوية الخاصة.

  • تعتبر مراكز الأبحاث الطبية أشخاصا معنوية تطبق عليها نفس الشروط المقررة لقيام المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية الأخرى.

  • نصت أغلب التشريعات على شرطين أساسين لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، أولهما أن تكون الجريمة قد ارتكبت من طرف أحد أعضاء أو ممثلي الشخص المعنوي أما الشرط الثاني فهو أن يكون ذلك الفعل قد ارتكب باسم أو لحساب الشخص المعنوي أو بأحد وسائله.

وفي ظل هذه النتائج نقدم التوصيات الأتية:

  • ، ﻧﻘﱰح ﻋﻠﻰ المشرع ﺿﺮورة الاعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخصية المعنوية اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﻬﻮر ﺷﺮﻛﺎت في مجال اﻷدوﻳﺔ والمعدات اﻟﻄﺒﻴﺔ.

  • ضرورة إعادة النظر في جميع التشريعات الخاصة بتنظيم التجارب الطبية، وذلك حتى يتم التوفيق بين المصالح المتعارضة من جهة، ومن جهة أخرى لأن البحث العلمي في تطور مستمر، لذلك لابد على المشرع من مواكبة التطور العلمي ليضمن ويحفظ التوازن بين تقدم البحث الطبي وأيضا توفير الحماية اللازمة للشخص الخاضع للبحث الطبي.

  • لابد من إحاطة العمليات الطبية الواردة على جسم الإنسان بالحماية القانونية والانسانية وحتى الأخلاقية، بأن يكون هذا في جدول أولويات واهتمام رجال القانون والانظمة الفقهية المعاصرة لتقليل وتجنب الأخطاء الطبية المعقدة المترتبة عنها.

بشوش عائشة. (2002). المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي. رسالة ماجيستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية: كلية الحقوق، جامعة الجزائر.

بلحاج العربي. (2012). أحكام التجارب الطبية على الإنسان في ضوء الشريعة والقوانين المعاصرة، دراسة مقارنة. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.

بلعسلي, ويزة. (2014). المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادية. رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو, 265.

بن النوى خالد. (2010). ضوابط مشروعية التجارب الطبية وأثرها على المسؤولية المدنية. المصورة: دار الفكر والقانون.

بوخزنة, مبروك. (n.d.). المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري. طبعة01, الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية.

بوسقيعة, أحسن. (2002). الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجوائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال. الجزائر: دار هومه.

الجمل ايمن مصطفى. (2010). إجراء التجارب العلمية على الأجنة البشرية. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي.

حزيط, محمد. (2013). المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن. الجزائر: دار هومه.

خلفي، عبد. الرحمان. (2011). المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تبيض الأموال. المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية.

دحماني، عبد. الحكيم. (2012 - 2013 ). المسؤولية الجزائية عن التجارب الطبية. مذكرة لنيل شهادة مدرسة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي لياس.

الشافعي، أحمد. (2012). الإعتراف بمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري. أطروحة دكتوراه في الحقوق قسم القانون العام، جامعة الجزائر1، بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق.

عبد الكريم مامون. (2009). رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية، دراسة مقارنة. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية.

الغزالي مفتاح مصباح بشير. (2005). المسؤولية الجنائية للأطباء عن التجارب الطبية والعلمية، دراسة مقارنة،. بنغازي: دار الكتب الوطنية.

محفوظ، إبراهيم. عبد القادر الحسيني. (2009). المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في المجال الطبي، دراسة مقارنة. القاهرة: دار النهضة العربية.

محمد ناصر محمد. (2016). المسؤولية الجنائية والدولية عن استخدام التطبيقات الطبية. مصر: مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع.

مسعودي، قاسي. (2014 -2015). الخطأ الطبي في مجال التجارب الطبية الواردة على جسم الإنسان. مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، البويرة: جامعة العقيد أكلي محند أولحاج.

منصور، عبد الرحيم. مرعي. (2011). الجوانب الجنائية لتجارب العلمية على جسم الإنسان. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة.

رميساء كحول

جامعة الإخوة منتوري قسنطينة1

© Tous droits réservés à l'auteur de l'article