التجربة الجزائرية في رفع العقوبات السالبة للحرية عن الصحفيين.

» قراءة تقييمية على ضوء التوجهات التشريعية الحديثة»

L'expérience algérienne de levée des sanctions liberticides à l'encontre des journalistes. «Une lecture évaluative à la lumière des récentes évolutions législatives»

The Algerian experience in lifting freedom-denying sanctions on journalists. « An evaluative reading in light of the recent legislative developments »

عبد الحليم موساوي عماد الدين وادي

عبد الحليم موساوي عماد الدين وادي, « التجربة الجزائرية في رفع العقوبات السالبة للحرية عن الصحفيين. », Aleph [], Vol 9 (4) | 2022, 09 October 2022, 19 April 2024. URL : https://aleph.edinum.org/6894

تشكل التجربة الجزائرية في إقرار رفع العقوبات السالبة للحرية، تطورا هاما في علاقة السلطة بالصحفي، إذ شكل هذه الخطوة تكريس ضمانة هامة لحماية الصحفي والرفع من هامش حرية التعبير والصحافة.

لذا سيكون المقال عبارة عن ورقة بحثية نحاول من خلالها رسم تصور مناسب لتقييم هذه التجربة من خلال قراءة تقييمية على ضوء التوجهات التشريعية الحديثة، إذ أن هذه الخطوة الإيجابية والهامة؛ لم يواكبها فرض غرامات معقولة أو عقوبات إدارية غير مشددّة؛ على أن ترد إلا في حالات محددة.

L’expérience de l’Algérie dans l'arrêt des sanctions négatives pour la liberté de la presse est un développement important dans la relation de l’autorité avec le journaliste, car cette étape a consisté à consacrer des garanties importantes pour protéger le journaliste et augmenter la marge pour la liberté d’expression et la presse. Dans le cadre des présents travaux, nous tenterons de formuler un scénario approprié pour évaluer cette expérience par le biais d’une lecture d’évaluation à la lumière des tendances législatives récentes, car cette étape positive et importante n’a pas été accompagnée d’amendes raisonnables ou de sanctions administratives non sévères ; ce dernier n’étant reçu que dans des cas spécifiques.

Algeria’s experience in establishing lifting freedom-negative sanctions is an important development in the authority’s relationship with the journalist, as this step has been to enshrine significant guarantees to protect the journalist and raise the margin for freedom of expression and the press. Through the present work, we will attempt to formulate an appropriate scenario for evaluating this experience through an evaluation reading in the light of recent legislative trends, as this positive and important step has not been accompanied by reasonable fines or non-severe administrative penalties; the latter being received only in specific cases.

مقدمة

حرية الصحافة كجزء من حرية الاعلام تعد حرية أساسية وجوهرية، وهي بمثابة الشرط الضروري لقيام الحريات الأخرى، لأن هناك تلازم واضح بين حرية الصحافة وحرية المواطنين،1 فهي تتفاعل مع العديد الحريات الفردية والمجتمعية الأخرى، وهي : *حرية العقيدة، *حرية الفكر، *ديمقراطية الاتصال، *حرية الفكر، *الحق في المعرفة ويشمل حرية المعـلومات، *حرية التعبير، *الحـق في المشاركـة السياسية،2فحيث ما وجد إعلام حر ونزيه، وجد مجال أوسع لحرية الرأي والتعبير، واحترام لحقوق الإنسان، وحين تصادر الحرية الإعلامية تصادر كافة حقوق الإنسان3.

وهو ما حوّلها لأن تكون أقوى صور حرية الرأي والتعبير لا بل وأكثرها أهمية، ولذلك ليس غريبا أن تقوم التشريعات الوطنية في معظم الدول على تأكيد هذه الحرية بصرف النظر عن نوعية النظام الحاكم فيها،4 هذا مع تسليمنا أن الصحافة الحرة تشكل مصدر خطر بالنسبة للأنظمة السياسية لذا تعمد هذه الأنظمة إلى تقييّد هذه الحرية وجعلها تحت رقابتها وسيطرتها، وذلك بفرض رقابة محكمة عليها، وتقييد مجال حريتها وخاصة في مواجهة الهيئات الرسمية، وذلك بالتوسيع من دائرة جرائم الإعلام والتي تعتبر وسيلة هامة للأنظمة من اجل تقييد حرية الصحافة وتضيق مجال نشاطها.

وفي هذا الصدد نجد أن التشريعات الداخلية الحديثة أولت أهمية بالغة لفكرة منح الصحفيين حصانة خاصة، وترجمت هذا الاهتمام إلى نصوص قانونية على اختلاف صيغها وصيغ الهامش الممنوح الذي قررت السلطة في تلك البلدان أن تمنحه للصحفيين.

ومما يعزز من قيمة الفكرة لدى رجال الصحافة هو حرص عدة تنظيمات مهنية للمطالبة به وتعزيزه حتى في الدول المصنفة على أنها من الدول المتقدمة ديمقراطيا.5 وهذا نظرا للأهمية الكبيرة لمهنة الصحافة باعتبارها منبراً للرأي العام تستدعي أن يحاط الإعلاميون بالضمانات التي تجعلهم يعبرون عن آرائهم بحرية واسعة دون خشية أو خوف من ملاحقة أو محاسبة من أحد. ومما لا شك فيه أن تأمين البيئة المناسبة لهذا العمل تكون بتوافر الضمانات القانونية التي تكفل خلق أفضل الظروف لممارسة هذا النشاط.6

ومن بين الضمانات المقررة والهامة والتي لطالما نادت بها المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين نجد إجراء رفع العقوبات السالبة للحرية عن الصحفيين، التي تبناها المشرع الجزائري دستوريا وقانونيا.

لذا تأتي هذه الدراسة في إطار محاولة لرسم تصور مناسب لتقييم التجربة الجزائرية في مجال رفع العقوبات السالبة للحرية عن الصحفيين من خلال قراءة تقييمية على ضوء التوجهات التشريعية الحديثة.

واتجه موقفنا أنه لرسم تصور متكامل لهذا الموضوع، علينا المرور بنقطتين رئيستين هما:

  • أولا: فكرة رفع العقوبات السالبة للحرية عن الصحفيين في القانون الجزائري.

  • ثانيا: مدى موائمة هذه الضمانة للتوجهات التشريعية الحديثة.

1. فكرة رفع العقوبات السالبة للحرية عن الصحفيين في القانون الجزائري

يعتبر معظم الصحفيون في الجزائر أن قرار رفع العقوبة السالبة للحرية هو أمر إيجابي من شأنه دعم حرية الصحافة والإعلام بقوة، خاصة بعد أن تأكد ذلك بصدور القانون العضوي للإعلام الذي استبدال السجن بالغرامة هو خطوة إيجابية قامت بها الجزائر.7

وتجسد فكرة رفع العقوبات السالبة للحرية مظهرا من مظاهر منح حصانة للصحفيين، وهو من شأنه أن يمنح مزيد من الحرية وتمكنهم من الوصول إلى المعلومات ونشرها.

وفي المقابل عمل تحقيقات تكشف قضايا الفساد ومرتكبيها، فالصحافة سلاح فعال لا يستهان به في مجال مكافحة الفساد.8

وعلى المستوى العملي، تتجه العديد من التشريعات المقارنة إلى تبني سياسة تشجيع الإبلاغ عن الفساد كإحدى وسائل مكافحة الفساد وحماية المبلغين والشهود مما قد يلحق بهم نتيجة قيامهم بأعمال التبليغ.9

وبالرجوع إلى النصوص القانونية الداخلية، نلاحظ أن المشرع الجزائري خرج –من الناحية الإجرائية-على القواعد العامة في الاختصاص بالنسبة للجنح والجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرف النشر على غير الأفراد. فما هو مقرر أنه يمنع على وكيل الجمهورية في مجال الجنح المتلبس بها أن يصدر أمر بحبس المتهم حبسا احتياطيا إذا كانت الجريمة المتابع من اجلها تعتبر من الجنح الواقعة بواسطة الصحافة.10

وهو الموقف الذي تبناه المشــرع الجزائري من خلال نص المادة 59 من قانون الإجراءات الجزائيـة، حيث استثنى جنح الصحافة والجرائم ذات الطابع السياسي من الجرائم المعنية بإجراء الإيداع رهن الحبس المؤقت.11

كما أن ذات المشرع وفي إطار الإصلاحات المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة تقرر الغاء عقوبة الحبس في حق الصحفيين12، التي كانت متضمنة في قانون العقوبات.13

وهو ما تمخض عنه القانون العضوي12/05 المتعلق بالإعلام، الذي حمل الباب التاسع منه بعنوان «المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلامي »، وفي إحدى عشرة مادة لجميع العقوبات التي يمكن أن تسلط في حالة المخالفات، إلا أن الملفت للانتباه إلغاء عقوبة الحبس التي كانت مقررة في القانون السابق، بالتالي ألغى المشرع التجريم بالنسبة للنشاط الإعلامي.14

بل إن هذه الضمانة سرعان ما تقرر الاعتراف بها دستوريا، حيث نص الدستور الجزائري على أنه: « .. لا‮ ‬يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية‮.‬...»، وهذا بعد أن اعترف بأن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيد بأي‮ ‬شكل من أشكال الرقابة القبلية‮.‬

لا‮ ‬يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم‮.‬ نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في‮ ‬إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية‮.‬ « 15

العلة من ذلك هي حرص المشرع على أن تكون الآراء الصحفية متمتعة بالحرية التي قررها لها الدستور وحتى لا يكون رجال الصحافة عرضة للإجراءات التعسفية أثناء ممارستهم لرسالتهم الصحفية، التي تعتمد بطبيعتها على فن النقد البناء والموضوعي، كما أنه لا يمكن تبرير الحبس المؤقت بالخوف من ارتكاب جرائم أخرى لأن الصحفي يستطيع الكتابة ولو من داخل السجن، وإرسال أرائه بأي طريقة لوسائل الإعلام أما أنه لا خوف من أن يهرب صاحب الرأي، لأنه عادة ما يكون مرتبطاً بمقر عمله، ومعالم الجريمة الصحفية ثابتة وواضحة من خلال الصحيفة فلا يمكن القول بالخشية من العبث بالأدلة.16

2. مدى موائمة هذه الضمانة للتوجهات التشريعية الحديثة

واتفق الكثير على أن حرية الصحافة من السمات المميزة للمجتمعات الديمقراطية، المحكومة بسيادة القانون وعدم وجود أي رقابة على وسائل الإعلام، فالأفراد يجب أن يكون لهم الحق في توجيه النقد، والانتقادات واللوم للحكومة، وأن يباشروا مناقشات وحوارات تتصل بمصالحهم العامة والخاصة.17

يعد التحدي الأساسي الذي يواجه الصحفيين والمؤسسات الإعلامية هو العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر وحرية التعبير، وإثر نضال على مدار سنوات طويلة خاضته نقابات الصحفيين والمدافعين عن حرية الصحافة والاعلام جرى تعديل غالبية قوانين الصحافة والنشر في البلدان العربية واسقاط العقويات السالبة للحرية منها. ولكن لا زال هناك طيف واسع من التشريعات الوطنية الأخرى في غالبية بلدان المنطقة تتضمن عقوبات يمكن توقيف الصحفيين وحبسهم بناء عليها بسبب عملهم المهني منها قوانين العقوبات، قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين الجرائم الإلكترونية.18

لأنه مازال العاملون في وسائل الإعلام العربية وفي مقدمتهم الصحافيون، هدفا لملاحقات قضائية متعددة في قضايا الرأي، وصدرت بحق البعض منهم أحكاما قضائية قاسية، وتعرض بعضهم الآخر إلى الاعتداءات البدنية أو الاحتجاز...، وتعرضت صحف عديدة للضغط عليها من قبل السلطة من خلال خفض حصتها من الإعلانات ومنع توزيعها حتى على المشتركين، وتعرضت مقار صحف في عدة من الدول إلى المداهمات، كما تعرضت الفضائيات العربية إلى ضغوط شديدة من جانب دول غربية من أجل تغيير طريقة تناولها للأحداث، وباتت المنطقة العربية توصف وفق تقارير »مراسلون بلا حدود« بأنها أكبر ثاني سجن للصحافيين في العالم..19

والثابت أن هذه الضمانة وهي رفع العقوبات السالبة للحرية عن الصحفيين، كانت موقف تحوّل إلى مطلب لدى المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير، وتلك التي حملت على عاتقها الدفاع عن الصحفيين.20

العلة من ذلك هي حرص المشرع على أن تكون الآراء الصحفية متمتعة بالحرية التي قررها لها الدستور وحتى لا يكون رجال الصحافة عرضة للإجراءات التعسفية أثناء ممارستهم لرسالتهم الصحفية، التي تعتمد بطبيعتها على فن النقد البناء والموضوعي، كما أنه لا يمكن تبرير الحبس المؤقت بالخوف من ارتكاب جرائم أخرى لأن الصحفي يستطيع الكتابة ولو من داخل السجن، وإرسال أرائه بأي طريقة لوسائل الإعلام أما أنه لا خوف من أن يهرب صاحب الرأي، لأنه عادة ما يكون مرتبطاً بمقر عمله، ومعالم الجريمة الصحفية ثابتة وواضحة من خلال الصحيفة فلا يمكن القول بالخشية من العبث بالأدلة.21

ونفس المنحى سلكة المشرع الإماراتي أين تقرر رسميا حظر سجن الصحفيين22، ولكن سرعان ما لاحظ النقاد ان القانون تضمن غرامات مالية هائلة كما تضمنتها المادة 32 من قانون الصحافة الاماراتي، والمتعلقة بالتعرض بالإساءة للمسؤولين الحكوميين أو افراد العائلة المالكة أو الدين الإسلامي.23

أما المشرع المصري فنجده في السابق استقر كما أسلفنا على الأخذ المبدأ العام، وهو حظر الحبس الاحتياطي للصحفيين في الجرائم الصحفية، إلا أنه استثنى من ذلك المادة 179 من قانون العقوبات، والمتعلقة بتقرير جريمة إهانة رئيس الجمهورية بواسطة الصحف أو وسائل النشر.24

وفي المقابل فإن هذه الضمانة نجدها مغيبة وحاضرة عند التشريع اليمني، إذ أن هذا الأخير أدرج عقوبة الحبس للصحفيين في قانون الإعلام، ولكنه استثناها في قانون الإجراءات الجزائية حال ارتكاب جرائم بواسطة الصحف، إذا لم تكن تتضمن طعنا في الأعراض أو تحريضا على إفساد الأخلاق.

ففي الفصل المتعلق بمحظورات النشر من قانون المطبوعات والصحافة عدد مجموعة من العناوين المعنية بهذا الحظر، ومن بينها التعرض بالنقد المباشر لرئيس الجمهورية، ليعود في الفصل الذي يليه ليحدد في المادة 104 الحكم الجزائي المترتب عن ذلك، ويحدده بين الغرامة المالية والحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، وبالطبع مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.25

إلا أن ذات المشرع في قانون الإجراءات الجزائية الخاص به قرر رفع» الحبس الاحتياطي «عن الجرائم الصحفية، اللهم إلا إذا تضمنت طعناً في الأعراض أو تحريضاً على إفساد الأخلاق.26

هذا فيما اتفق التشريع المصري والبحريني على تحديد الجرائم التي يتم فيها التوقيف بخضوعهما لمعياري جسامة العقوبة ومحل الإقامة واستثني من ذلك الجرائم التي تقع بواسطة الصحف.27

وسجل لبنان تطور ايجابي يتعلق بإلغاء عقوبة السجن لبعض جرائم الصحافة. فمنذ1994، حظي الناشرون والصحافيون بالحماية من عقوبة السجن عند مخالفتهم بعض نصوص القيود المحددة في قانون المطبوعات.28

وامتدت الحماية التشريعية في لبنان لتشمل عددا من الجرائم التي تقع عن طريق الصحافة، وهي من منظورنا تعكس هامشا كبيرا من الحرية مقارنة بدول عربية أخرى، على الرغم من خصوصية الدولة اللبنانية ذات التركيبة اللبنانية والطائفية.

وهو ما توج في الإعلان الرسمي عن حظر» الحبس الاحتيـاطي «في قضـايا جرائم المطبوعات، وبالتالي حظي الناشرون والصحافيون بالحماية من عقوبة السجن عند مخالفتهم بعض نصوص القيود المحددة في قانون المطبوعات وهي: نشر أخبار كاذبة، رفض نشر تصحيح من وزير الإعلام، نشر مداولات سرية وجلسات برلمانية.29

وعلى العموم فإن باقي التشريعات العربية من هذه الضمانة الأساسية للصحفيين والتي تدفع عنهم بطش رجال، السلطة وخصومهم السياسيين وتجعلهم في مأمن من استخدام هذا السلاح في مواجهتهم للبطش أو تقييد حرياتهم.30

أما في فرنسا لم تعد إهانة رئيس الجمهورية جريمة يعاقب عليها القانون بعد أن وافق البرلمان الفرنسي على تعديل القانون الذي كان يجرم الإساءة إلى رئيس الجمهورية وإلغاء النص القانوني لهذه الجريمة لصالح حرية التعبير.31

أن الحبس المؤقت إجراء محظور على وكيل الجمهورية بمناسبة الجنح المتلبس بها وذلك في الحالات التي تكون فيها الجريمة ذات صبغة سياسية، ولذلك فالسابق ذكره في شأن جنح الصحافة ينطبق على هذه الحالة. إذن النص في قانون الإجراءات الجزائية على عدم جواز الحبس المؤقت في جرائم النشر والجرائم ذات الصبغة السياسية يتفق مع المبدأ الدستوري القاضي بكفالة حرية الرأي، إلا أن تقرير استثناء على هذا المبدأ وإجازة الحبس المؤقت من قبل جهة التحقيق في بعض الحالات، يشكل نوعاً من التراجع عن الضمانات المقررة آنفاً فلا حبذ لو كان هناك إعادة صياغة لهذه الضمانات، ذلك بترك الحرية لجهة القضاء في تقرير الإدانة.32

فإنه لا يصح القول بأن السلطة التشريعية الغت عقوبة الحبس بالنسبة للصحفيين، فإذا كانت هذه السلطة جادة في إلغاء هذه العقوبة عن الصحفيين فإنه لابد من إلغائها بشكل نهائي من كافة القوانين المنظمة لمهنة الصحافة، أما أن يقتصر إلغاء السلطة التشريعية لهذه العقوبة من قانون المطبوعات والنشر دون إلغائها من القوانين الأخرى ذات العلاقة، فإن هذا الأمر هو بمثابة محاولات من السلطة التشريعية للالتفاف على قانون إلغاء عقوبة الحبس في قضايا الصحافة.33

خاتمة 

يسجل للمشرع الجزائري أنه أفرط كثيرا في فرض العقوبات الإدارية والغرامات المالية للمخالفات المرتبة على الجرائم الإعلامية) الباب التاسع(؛ هذا على الرغم من أن قرّر رفع العقوبات السالبة للحرية عن الإعلاميين، إلا أن هذه الخطوة الإيجابية والهامة؛ لم يواكبها فرض غرامات معقولة أو عقوبات إدارية غير مشددّة؛ على أن ترد إلا في حالات محددة. وفي هذا الصدد توصي الدراسة بما يلي :

  1. يجب أن تترافق هذه الضمانة بالدعوة إلى توسيع الغاء العقوبات السالبة للحرية لتشمل كل من يدلي بتصريحات لوسائل الاعلام؛ سعيا لتعزيز حرية التعبير والرأي، وتعزيزا للدور الرقابي لوسائل الاعلام، لأنه لا يعقل أن تلغى عقوبة الحبس لصالح الإعلامي، في حين يحرم من هذه الضمانة من يدلي بتصريح أو يقدم شهادته حول موضوع معين.

  2. انشاء محاكم خاصة أو أقسام خاصة للنظر في جرائم النشر الإعلامي؛ يشرف عليها قضاة مختصون في قضايا الجرائم الإعلامية؛ ويكونوا على إدراك تام بمقتضيات العمل الإعلامي، من شأنه تعزيز حرية الإعلام في مقابل تحقيق مصلحة المجتمع في محاربة الظواهر الاجرامية، ومن المفيد القول أن الأمر لا يعكس أي مساس بمبدأ المساواة أمام القضاء، مادام أن المحاكم أصلا تتوفر على أقسـام خاصة للنظر في مختصـة في مجالات التجارة والأسرة. والجدير بالتنويه أن تضّم هذه المحاكـم خبراء يتولون التدقيق في المواد الإعلاميـة موضوع التجريم؛ وهذا أسوة بما هو جار عليه الحال في باقي القضايا؛ التي يجاز فيها للقضاء الاستعانة بخبراء.

  3. من الإجراءات التي من شأنها التقليل من المتابعات القضائية؛ هو ضرورة إقرار حق الصحفي في النقد وحقه في الطعن في أعمال الموظف العام. لأننا نجد المشرع الجزائري قد حصّن هذا الأخير ومن في حكمه من التعرض لهم حتى ولو قاموا بأعمال غير مشروعة، فليس لأنهم في مناصب سامية فهم معصومون من الانحراف والتسيب. فضلا على أن التوجهات الحديثة للتشريعات الاعلامية استقرت عند فكرة التفرقة بين الحق في الخصوصية للموظف العام ومن هم في حكمه، وباقي أفراد المجتمع؛ ما يعني أن التشريعات وفي مقدمتها الجزائرية مطالبة بالتكيّف مع هذه الإجراءات.

  4. تبدو الدعوة ملحة إلى تعديل التشريعات العقابية وضرورة تكييفها مع متطلبات الأخذ بمعيار امتياز التغطية الإعلامية الموضوعية والمتوازنة، والتوسع في الصحافة حسن النية – وجعل عب ء الإثبات دائما على عاتق المدعي وليس الاعلامي. مع منح حرية أوسع عند تغطيتها أخبار الجرائم، ووضع القيمة الاجتماعية للخبر في الاعتبار.

  5. ينبغي تعزيز فكرة الحصانة الإعلامية من جهتين الأولى عبر النص عليها صراحة ليس فقط في القوانين الناظمة لحرية الاعلام؛ بل حتى قوانين العقوبات والإجراءات الجزائية، ولما لا النصّ عليها دستوريا. أما الثانية فتمر عبر تعديل النصوص القانونية الخاصة بتوقيف الصحفيين؛ أو تفتيش المقرات والمؤسسات الإعلامية على أن يتعزز ذلك بمنظومتها ضمانات في مقدمتها ضـرورة أن يتم ذلك بإشراف قضائي-أسوة بالمشرع الفرنسي-، وضمانة نرى أنها من الأهمية بمكان أن تجسد وهي ضرورة أن تتم إجراءات التوقيف والتحقيق بحضور ممثلين من المجالس المهنية للإعلاميين.

  6. توجيه عبء الاثبـات في قضايا المرفوعـة ضد الإعلاميين على صاحب الشكوى، قطعا للطريق أمام محاولات ارهاق رجال الاعلام والصحافة لاستحضار الأدلة والشواهد على صدق ما جاء في المادة الصحفية. انطلاقا من مبدأ» البيّنة على من ادعى «، لأن ما تظهره حجم المتابعات التي تعرض لها رجال الاعلام خاصة في الجزائر، أن الشاكي يستند في شكواه على تحرير عريضة فقط.

  7. الجدير بالإشارة أنه ينبغي تتمة لما سبق اسقاط اجراءات المتابعة القضائية والتأديبية في حال احترام المؤسسة الإعلامية، لشروط »الحق في الرد والتصحيح« ؛ فلا يتصوّر أن تفسح الوسيلة الإعلامية للمعنيين مساحة للرد والتصحيح، ومع هذا يتابع صحفيوها قضائيا أو تأديبيا، وهذا على أن يخضع قرار اللجوء إلى المتابعة القضائية للقضاء؛ في حال طلب التعويض عن الأضرار التي من شأن الحق في التصحيح والرد عدم جبرها.من جهة أخرى فإن أجهزة الدول سواء الرسمية وغير الرسمية مطالبة بالعمل على رفع من قيمة » الرقابة الذاتية الإيجابية«، من خلال تعزيز منظومة الأخلاق المهنية، وإعطاء صلاحيات لمجالس التأديب المهنية التي ينشئها الاعلاميون لفرض وصايتها عليهم، وهذا كبديل عن المتابعات القضائية. علما أن هذه المجالس مخول لها اعداد مواثيق أخلاقيات ومدونات السلوك المهني، وعليه فإنه يقع على عاتقها المطالبة بالبحث عن آليات لتجسيد هذه الأخلاقيات؛ وهو ما يتحقق هو ضرورة أن تحظى بقيمتها الإلزامية من طرف الإعلاميين أنفسهم.

  8. و أخيرا : فيما يتعلق بشق المتابعات القضايا الجزائية الذي يثير قلق رجال مهنة الاعلام؛ فإن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الهيئات الأممية والحقوقية؛ بما فيها تلك المعنية بحقوق الصحفيين سواء التي تنشط على المستوى الدولي أو المحلي؛ بالعمل نحو الضغط على الدول لإجبارها على إلغاء عقوبة الحبس وأي عقوبة سالبة للحرية بالنسبة لجميع فئات الصحفيين، سيما وأن البدائل متوفرة كتفعيل العقوبات التأديبيـة، أو فرض عقوبة الغرامة المالية أو التعويض المدني بالنسبة للجرائم الماسة بالأفراد، وهذا لا يعني أن يكون الإلغاء شاملا لجميع الجرائم الإعلامية؛ بل يستثنى منها جرائم التحريض خاصة تحريض القصر على الفسق والدعارة، أو التحريض على ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان؛ لأن اعداد مادة إعلامية في هذه المجالات ليس له ما يبرره لا من الناحية المهنية أو الأخلاقية.

1 Jean Morange, Droits de l'homme et libertés publiques, PUF, 4eme ED,1990 , P.158.

2 سليمان صالح، الاتجاهات العلمية الحديثة لمفهوم حرية الصحافة في ضوء الإتجاه إلى العالمية وتأثير ذلك على صحافة العالم الثالث، المجلة المصرية لبحوث

لذا هناك من يعتير حرية الإعلام حرية شاملة لحريات أساسية للإنسان في مجالات مختلفة تتكامل فيما بينها لتحقيق الغاية وتجسيد الهدف في إيصال المعلومة

Jean Marie Auby et Robert Ducosader, Droit de l’information, Paris, Dalloz, 1976, p.176.

نقلا عن قادري عبدالحفيظ، العالم الثالث والقانون الدولي للإعلام رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 1،

3 صدقي كلبو، حرية التعبير – قضية واحدة تلك هي حرية الصحافة مع التركيز على تجربة السودان، الملتقى الفكري الثاني حول حرية التعبير والمشاركة السياسية، ط1

4 ميشال عيد، حرية الإعلام والتعبير بين الدين والتشريع وحقوق الإنسان، ورقة مقدمة إلى الندوة العلمية حول حرية الإعلام والتعبير بين الدين والتشريع وحقوق

5 في هذا الصدد طالب مجلس الصحافة والاتحاد المهني للصحفيين في الكيبيك عدة وزارات في الدولة وفي مقدمتها وزارة العدل، بتكريس الحصانة للصحفيين ووسائل

6 أمل عبد الهادي مسعود، حصانة الإعلامي في ظل قانون الإعلام السوري، http://www.sns.sy/، تاريخ الإطلاع: 14 مارس 2022.

7 خالدية مداح، القيود الواردة على حرية الصحافة وتأثيرها على الأداء الصحفي في الجزائر "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، تخصص إعلام واتصال، كلية العلوم

8 نبيل مد الله العبيدي، موقف القانون الجنائي الدولي من جريمة الرشوة ومكافحتها دوليا، مجلة الدراسات الفقهية والقضائية، جامعة الوادي، العدد الثاني، جوان

9 عبد الرحيم طه، الإبلاغ عن جرائم الفساد في ضوء التشريعات الوطنية، مطبوعات مركز الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة الفلسطيني أمان.، ص.4-5.

10 بن عبد الله الأزرق، حرية الصحافة والحدود الواردة عليها ‫(دراسة مقارنة)، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة

11 المادة 59 قانون رقم 22 - 06 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006 يعدل ويتمم الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 المواقف

للشخص المشتبه فيه الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية. وفي هذه الحالة يتم استجوابه بحضور محاميه وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب.

ويحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها، وتحدد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور

لا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع المتابعة عنها لإجراءات التحقيق خاصة أو إذا كان الأشخاص

12 اعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الأمـر يـتـعـلق بـتـحـقـيق الانسـجـام بيـن قـوانـيـنـنـا وقنـاعـاتنـاكـما أنّه رسالة تقدير موجّهة لعائلة الصحافة

13 هنا يسجل للمشرع الجزائري أنه رفع عقوبة الحبس، وأبقى فقط على عقوبة الغرامة المالية، حيث كانت صياغة المادة 144 قبل تعديلها بالقانون رقم 14-11 المؤرخ

»يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى اثني عشر (12) شهرا وبغرامة من 50.000 إلى 250.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية

وتحولت صياغتها بعد التعديل إلى:» المادة 144 مكرر :(معدلة) يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة

وما يلاحظ في هذا الشأن، هو إلغاء عقوبة الحبس على الصحفيين بعد أن تـم تعـديل المـواد المتضمنة في قانون العقوبات بالشكل الذي يلغي تجريم جنحة الصحافة،

14 مفتي فاطمة، إصلاح الحريات العامة في الجزائر 2011-2012، مذكرة في الطور الأول لمدرسة الدكتوراه في الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق بن عكنون،

15 المادة 50 من الدستور الجزائري.

16 محمد عبد الله محمد المر- الحبس الإحتياطي- دراسة مقارنة- دار الفكر الجامعي- الإسكندرية- مصر- سنة 2006 -، ص.169، نقلا عن ربيعي حسين، الحبس المؤقت

17 محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق المحمية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 2007، الجزء

18 نهلا المومني، من أجل بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لحرية الصحافة والإعلام في العالم العربي: مراجعة قانون الحق في الحصول على المعلومات والجرائم

19 أحمد أبو دية، دور وسائل الاعلام في دعم أنظمة المساءلة والرقابة، مطبوعات المنظمة العربية لمكافحة الفساد، ص.552

20 على سيبل المثال طالبت منظمة مراسلون بلا حدود أكثر من مرة السلطات الجزائرية بإلغاء تجريم جنح الصحافة وبإصلاح قانوﻧﻬا لكي يضمن الحماية الضرورية

21 محمد عبد الله محمد المر- الحبس الإحتياطي- دراسة مقارنة- دار الفكر الجامعي- الإسكندرية- مصر- سنة 2006 -، ص.169، نقلا عن ربيعي حسين، المرجع السابق، ص

22 سجن الصحفيين في الامارات تم منعه رسميا في عام 2007، بمرسوم صدر من قبل الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي رئيس الوزراء. وتضمنت القضية صحفيين أ ُتهما

23 كان القانون الإتحادي رقم (15) لسنة 1980م والمتعلق بقانون المطبوعات النشر قد حظر بموجب المادة 70 أي تعرض لشخص رئيس الدولة أو حكام الإمارات بالنقد،

24 المادة 179 من قانون العقوبات المصري:» يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها."

وهنا يجب التنويه إلى أن أفراد أسرة رئيس الجمهورية لا تشملهم المادة 179 حيث أنها تعطي حماية خاصة للرئيس فقط لا تمتد إلى أفراد أسرته، لمزيد من التفصيل

أنظر: علي حمزة الخفاجي وأحمد جبر النعماني، الضوابط الجزئية لحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العدد19، 2014، ص.52

25 المادة 103 من قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم 25 لسنة 1990، » يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسؤولين

26 المادة 185 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية:» لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا إذا

27 لمى عامر محمود، التعويض عن التوقيف الباطل) دراسة مقارنة (، مجلة كلية التربية الأساسية، جامعة بابل، العراق العدد17، سبتمبر 2014، ص.561. وجاء ذلك في

28 يعتبرقانونالمطبوعاتاللبنانيالمعدلفيالمرةالأخيرةبموجبالقانونرقم 330 بتاريخ 9/3/1994 تقدمًاملحوظً

29 ديما دبوس، المرجع نفسه، ص.45-46.

30 عبدالله خليل، موسوعة التشريعات الصحافة العربية وحرية التعبير، مطبوعات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 2000، ص.45.

31 فقد وافق البرلمان الفرنسي في 21/07/2013 على ذلك بعد أن قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مارس بان فرنسا انتهكت حق متظاهر في حرية التعبير عندما

32 ربيعي حسين، المرجع السابق، ص.29.

33 نايف عبدالجليل الحمايدة، مدى مواءمة العقوبات الجنائية الاردنية على حريتي التعبير والصحافة مع الاتفاقيات الدولية، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون،

أحمد أبو دية : “دور وسائل الإعلام في دعم أنظمة المساءلة والرقابة والمحاسبة في الأقطار العربية”، ضمن ندوة “المساءلة والمحاسبة، تشريعاتها وآلياتها في الأقطار العربية”، المنظمة العربية لمكافحة الفساد. توزيع الدار العربية لعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 2007.

أمل عبد الهادي مسعود، حصانة الإعلامي في ظل قانون الإعلام السوري، http://www.sns.sy، تاريخ الإطلاع : 14 مارس 2022.

بن عبدالله الأزرق، حرية الصحافة والحدود الواردة عليها ‫(دراسة مقارنة)، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة وهران، 2011.

خالدية مداح، القيود الواردة على حرية الصحافة وتأثيرها على الأداء الصحفي في الجزائر »دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، تخصص إعلام واتصال، كلية العلوم الإنسانية والإسلامية، جامعة وهران،

ديما دبوس، الإعلام في لبنان، تقرير منشور على موقع المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، http://www.arabruleoflaw.org/، تاريخ الإطلاع، 23 مارس 2022.

ربيعي حسين، الحبس المؤقت وحرية الفرد، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 2009.

الرسائل الجامعية

رمضان عبد المجيد، مفهوم المسؤولية الاجتماعية للإعلام - قانون الإعلام الجزائري نموذجا-، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد التاسع، جوان 2013.

رئاسة الجمهورية، بيان اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الإثنين 02 ماي 2011، http://www.el-mouradia.dz/CM%2002-05-2011.PDF.، تاريخ الإطلاع : 24 مارس 2022.

سليمان صالح، الاتجاهات العلمية الحديثة لمفهوم حرية الصحافة في ضوء الإتجاه إلى العالمية وتأثير ذلك على صحافة العالم الثالث، المجلة المصرية لبحوث الإعلام، العدد الخامس، يناير/ أفريل، 1999،

صدقي كلبو، حرية التعبير – قضية واحدة تلك هي حرية الصحافة مع التركيز على تجربة السودان، الملتقى الفكري الثاني حول حرية التعبير والمشاركة السياسية، ط1، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، 1993.

عبد الرحيم طه، الإبلاغ عن جرائم الفساد في ضوء التشريعات الوطنية، مطبوعات مركز الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة الفلسطيني أمان.

عبد الله خليل، موسوعة التشريعات الصحافة العربية وحرية التعبير، مطبوعات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 2000.

علي حمزة الخفاجي وأحمد جبر النعماني، الضوابط الجزئية لحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العدد19، 2014

علي حمزة الخفاجي وأحمد جبر النعماني، الضوابط الجزئية لحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الكوفة، العدد19، 2014.

قادري عبدالحفيظ، العالم الثالث والقانون الدولي للإعلام رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 1، 2011

لمى عامر محمود، التعويض عن التوقيف الباطل) دراسة مقارنة(، مجلة كلية التربية الأساسية، جامعة بابل، العراق العدد17، سبتمبر 2014.

مات وج.دافي، قوانين وأنظمة الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي: ملخص تحليل وتوصيات، ترجمة نوال الخليلي، مطبوعات مركز الدوحة لحرية الإعلام، سنة 2013، http://www.dc4mf.org، تاريخ الإطلاع : 03 مارس 2022.

محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق المحمية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 2007، الجزء الثاني.

مفتي فاطمة، إصلاح الحريات العامة في الجزائر 2011-2012، مذكرة في الطور الأول لمدرسة الدكتوراه في الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر1، 2013.

ميشال عيد، حرية الإعلام والتعبير بين الدين والتشريع وحقوق الإنسان، ورقة مقدمة إلى الندوة العلمية حول حرية الإعلام والتعبير بين الدين والتشريع وحقوق الإنسان (الحدود والضوابط لاسيما لمنع التعدي على المقدسات)، منظمة من طرف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت 20-22/05/2013.

نايف عبد الجليل الحمايدة، مدى مواءمة العقوبات الجنائية الاردنية على حريتي التعبير والصحافة مع الاتفاقيات الدولية، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلّد 40، الملحق1، 2013

نبيل مد الله العبيدي، موقف القانون الجنائي الدولي من جريمة الرشوة ومكافحتها دوليا، مجلة الدراسات الفقهية والقضائية، جامعة الوادي، العدد الثاني، جوان 2016

نزيه أحمد يحي العماد، عقوبة حبس الصحفي في الشريعة والقانون، http://marebpress.net/articles.php?id=2844، تاريخ الإطلاع 20 مارس 2022.

نهلا المومني، من أجل بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لحرية الصحافة والإعلام في العالم العربي : مراجعة قانون الحق في الحصول على المعلومات والجرائم الإلكترونية وتطبيقاتهما على الصحفيين والإعلام، تقرير صادر الإتحاد الدولي للصحفيين، ماي 2020.

Barnabe Real, Journalism In Quebec:Open-Minded And Rigorous, www.cjc-online.ca.voir: 22 mars 2022.

Le Conseil de presse du Québec, rapport d’activités 2003-2004, https://conseildepresse.qc.ca, voir : 19 mars 2022.

Morange Jean , Droits de l’homme et libertés publique, PUF, 4eme ED,1990.

1 Jean Morange, Droits de l'homme et libertés publiques, PUF, 4eme ED,1990 , P.158.

2 سليمان صالح، الاتجاهات العلمية الحديثة لمفهوم حرية الصحافة في ضوء الإتجاه إلى العالمية وتأثير ذلك على صحافة العالم الثالث، المجلة المصرية لبحوث الإعلام، العدد الخامس، يناير/ أفريل، 1999، ص.200.

لذا هناك من يعتير حرية الإعلام حرية شاملة لحريات أساسية للإنسان في مجالات مختلفة تتكامل فيما بينها لتحقيق الغاية وتجسيد الهدف في إيصال المعلومة والوصول إليها، فلا حديث عن حرية الإعلام إلا أذا تحقـقت حرية التعبير وحرية الـرأي، وتوفرت حرية النشر التـوزيع والبث، وحـرية الوصول لمصـادر المعلومات التي تحوزها الدوائر الحكوميـة والمخابر العلمية، وحرية استعمال وسائل الاتصال والتكنولوجيا السلكية واللاسلكية، وحرية الصحافة ما هي إلا رافد من روافد حرية الإعلام، تضاف إليها الحريات الاقتصادية القائمة على المنافسة وحرية تداول المنتوجات الإعلامية باعتبار المعلومة نتاج صناعي قابل للتعامل التجاري، وتتنوع مجالات الإعلام بتنوع نشاطات الإنسان، فالطبيب في المستشفى والأستاذ في الجامعة والباحث في الخبر يحتاج للمعلومة العلمية التي يوفرها الإعلام العلمي ومن العوائق القانونية التي تحد من حرية الإعلام العلمي تتمثل اليوم أكثر من أي وقت مضى في حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وكذلك الشأن في مجال الإعلام الاقتصادي والصناعي والثقافي، وهي الموضوع الذي يحبذ الكثير من القانونيين منافسة تحت مصطلح الحق في الإعلام، الذي يعد الامتداد القانوني لحرية الإعلام على حد تعبير جون ماري أوبي Jean Marie Auby وتعني بالحق بالإعلام الحماية القانونية لحرية الإعلام. أنظر:

Jean Marie Auby et Robert Ducosader, Droit de l’information, Paris, Dalloz, 1976, p.176.

نقلا عن قادري عبدالحفيظ، العالم الثالث والقانون الدولي للإعلام رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 1، 2011 ص 14.

3 صدقي كلبو، حرية التعبير – قضية واحدة تلك هي حرية الصحافة مع التركيز على تجربة السودان، الملتقى الفكري الثاني حول حرية التعبير والمشاركة السياسية، ط1، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، 1993، ص35.

4 ميشال عيد، حرية الإعلام والتعبير بين الدين والتشريع وحقوق الإنسان، ورقة مقدمة إلى الندوة العلمية حول حرية الإعلام والتعبير بين الدين والتشريع وحقوق الإنسان (الحدود والضوابط لاسيما لمنع التعدي على المقدسات)، منظمة من طرف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، بيروت 20-22/05/2013، ص.01.

5 في هذا الصدد طالب مجلس الصحافة والاتحاد المهني للصحفيين في الكيبيك عدة وزارات في الدولة وفي مقدمتها وزارة العدل، بتكريس الحصانة للصحفيين ووسائل الإعلام، في ظل التقييد الذي تعرض له بعض الصحفيين والذي وصل حد التضييق على الإعلاميين وحجز عتادهم، كما طالب بتوفير ضمانات تشمل عدم المثول الصحفيين أمام المحاكم، إلا إذا أثبتت العدالة استحالة الاجراء نظرا لطبيعة القضية، مع الإشارة إلى أن هذا الموقف لم يحظ باإجماع الصحفيين أنفسهم، الذين طالبوا بحصانة نسبية بدل حصانة كاملة، لمزيد من التفصيل أنظر:Le Conseil de presse du Québec, rapport d’activités 2003-2004, p.20 , https://conseildepresse.qc.ca, voir : 19 mars 2022. وأنظرReal Barnabe, Journalism In Quebec:Open-Minded And Rigorous, www.cjc-online.ca.voir: 22 mars 2022, p.56.

6 أمل عبد الهادي مسعود، حصانة الإعلامي في ظل قانون الإعلام السوري، http://www.sns.sy/، تاريخ الإطلاع: 14 مارس 2022.

7 خالدية مداح، القيود الواردة على حرية الصحافة وتأثيرها على الأداء الصحفي في الجزائر "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه، تخصص إعلام واتصال، كلية العلوم الإنسانية والإسلامية، جامعة وهران، ص.294.

8 نبيل مد الله العبيدي، موقف القانون الجنائي الدولي من جريمة الرشوة ومكافحتها دوليا، مجلة الدراسات الفقهية والقضائية، جامعة الوادي، العدد الثاني، جوان 2016، ص.151.

9 عبد الرحيم طه، الإبلاغ عن جرائم الفساد في ضوء التشريعات الوطنية، مطبوعات مركز الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة الفلسطيني أمان.، ص.4-5.

10 بن عبد الله الأزرق، حرية الصحافة والحدود الواردة عليها ‫(دراسة مقارنة)، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة وهران، 2011.، ص.532.

11 المادة 59 قانون رقم 22 - 06 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006 يعدل ويتمم الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 ا لمواقف 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية :" إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور، وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس، ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر، يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه.

للشخص المشتبه فيه الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية. وفي هذه الحالة يتم استجوابه بحضور محاميه وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب.

ويحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها، وتحدد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور أمر الحبس.

لا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع المتابعة عنها لإجراءات التحقيق خاصة أو إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشر "

12 اعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الأمـر يـتـعـلق بـتـحـقـيق الانسـجـام بيـن قـوانـيـنـنـا وقنـاعـاتنـا كـما أنّه رسالة تقدير موجّهة لعائلة الصحافة الوطنية، أنظر: رئاسة الجمهورية، بيان اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الإثنين 02 ماي 2011، http://www.el-mouradia.dz/CM%2002-05-2011.PDF، ص.24. تاريخ الإطلاع 24 مارس 2022.

13 هنا يسجل للمشرع الجزائري أنه رفع عقوبة الحبس، وأبقى فقط على عقوبة الغرامة المالية، حيث كانت صياغة المادة 144 قبل تعديلها بالقانون رقم 14-11 المؤرخ في 2 أوت 2011. ( ج.ر 44 ص.4) على النحو التالي:

»يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى اثني عشر (12) شهرا وبغرامة من 50.000 إلى 250.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريـق الكتابـة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى. تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا. في حالة العود، تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة."

وتحولت صياغتها بعد التعديل إلى:» المادة 144 مكرر :(معدلة) يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى."

وما يلاحظ في هذا الشأن، هو إلغاء عقوبة الحبس على الصحفيين بعد أن تـم تعـديل المـواد المتضمنة في قانون العقوبات بالشكل الذي يلغي تجريم جنحة الصحافة، ولكن تم الإبقاء على الغرامة بهدف ضمان التوازن بين حرية الصحافة وحماية الحقوق والحريات. ما يشكل تطورا نحـو إرسـاء دعائم أوسع لحرية الصحافة في ظل التحلي بالمسؤولية الاجتماعية وبضوابط وأخلاقيات المهنة: أنظر: رمضان عبدالمجيد، مفهوم المسؤولية الاجتماعية للإعلام - قانون الإعلام الجزائري نموذجا-، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد التاسع، جوان 2013، ص.376.

14 مفتي فاطمة، إصلاح الحريات العامة في الجزائر 2011-2012، مذكرة في الطور الأول لمدرسة الدكتوراه في الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر1، 2013، ص.143.

15 المادة 50 من الدستور الجزائري.

16 محمد عبد الله محمد المر- الحبس الإحتياطي- دراسة مقارنة- دار الفكر الجامعي- الإسكندرية- مصر- سنة 2006 -، ص.169، نقلا عن ربيعي حسين، الحبس المؤقت وحرية الفرد، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 2009، ص.28.

17 محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق المحمية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 2007، الجزء الثاني، ص.277.

18 نهلا المومني، من أجل بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لحرية الصحافة والإعلام في العالم العربي: مراجعة قانون الحق في الحصول على المعلومات والجرائم الإلكترونية وتطبيقاتهما على الصحفيين والإعلام، تقرير صادر الإتحاد الدولي للصحفيين، ماي 2020، ص.41.

19 أحمد أبو دية، دور وسائل الاعلام في دعم أنظمة المساءلة والرقابة، مطبوعات المنظمة العربية لمكافحة الفساد، ص.552

20 على سيبل المثال طالبت منظمة مراسلون بلا حدود أكثر من مرة السلطات الجزائرية بإلغاء تجريم جنح الصحافة وبإصلاح قانوﻧﻬا لكي يضمن الحماية الضرورية لمهنيي وسائط الإعلام، أنظر: المفوضية السامية لحقوق الإنسان، A/HRC/WG.6/1/DZA/3، ص.11. كما أن الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة المادة 19 اعتبرتا أنه لا ينبغي مطلقا أن تكون هناك عقوبة الحبس أو الحبس مع وقف التنفيذ أو تعليق حق التعبير في أي وسائل إعلام أو منع ممارسة الصحافة أو الغرامات المفرطة أو أي عقوبات جنائية قاسية أخرى كعقوبات لمخالفة النصوص المتعلقة بالتشهير بغض النظر قسوة البيانات التشهيرية. أنظر: الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة المادة 19، التشهير، نشرة لمحامي الإعلام والصحفيين في العراق، أكتوبر 2010، ص.05.

21 محمد عبد الله محمد المر- الحبس الإحتياطي- دراسة مقارنة- دار الفكر الجامعي- الإسكندرية- مصر- سنة 2006 -، ص.169، نقلا عن ربيعي حسين، المرجع السابق، ص.28.

22 سجن الصحفيين في الامارات تم منعه رسميا في عام 2007، بمرسوم صدر من قبل الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي رئيس الوزراء. وتضمنت القضية صحفيين أ ُتهما بالتشهير بعد الإشارة إلى امرأة باسمها في قضية منظورة أمام المحكمة، ونتيجة لذلك أصدر الشيخ محمد بن راشد تعليمات بأن الصحفيين في بالدنا لن يسجنوا لقيامهم بعملهم.لمزيد من التفصيل أنظر: مات وج.دافي، قوانين وأنظمة الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي: ملخص تحليل وتوصيات، ترجمة نوال الخليلي، مطبوعات مركز الدوحة لحرية الإعلام، سنة 2013،، ص.33. http://www.dc4mf.org، تاريخ الإطلاع: 03 مارس 2022.

23 كان القانون الإتحادي رقم (15) لسنة 1980م والمتعلق بقانون المطبوعات النشر قد حظر بموجب المادة 70 أي تعرض لشخص رئيس الدولة أو حكام الإمارات بالنقد، وجاء فيها :» لا يجوز التعرض لشخص رئيس الدولة أو حكام الإمارات بالنقد. »ورتب لذلك جزاءت من بينها ما أوردته المادة 89 التي صيغت كما يلي: كل مخالفة لحكم المادة (70) من هذا القانون، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على عشرين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على رئيس تحرير الصحيفة. وللمحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أن تقضي بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ستة أشهر"

24 المادة 179 من قانون العقوبات المصري:» يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها."

وهنا يجب التنويه إلى أن أفراد أسرة رئيس الجمهورية لا تشملهم المادة 179 حيث أنها تعطي حماية خاصة للرئيس فقط لا تمتد إلى أفراد أسرته، لمزيد من التفصيل أنظر: حمدي الأسيوطي، إهانة الرئيس وحرية الرأي والتعبير، دراسة منشورة على موقع https://karimabdelrady.files.wordpress.com، ص.16.
وفي المقابل وافق الرئيس المصري المؤقت في 05/08/2013 على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء المصري في 21/07/2013 المتضمن تعديل المادة179 من قانون العقوبات وإلغاء عقوبة الحبس في جريمة إهانة رئيس الجمهورية واالكتفاء بعقوبة الغرامة فقط، لا تقل عن عشرة اآلف جنيه وال تزيد عن ثالثين ألف جنيه.

أنظر: علي حمزة الخفاجي وأحمد جبر النعماني، الضوابط الجزئية لحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العدد19، 2014، ص.52.

25 المادة 103 من قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم 25 لسنة 1990، » يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسؤولين في الاذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة ورئيس التحرير المسؤول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول واذاعة ما يلي:
-التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا ان تنسب اليه أقوالاً أو تنشر لـه صوراً إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو وزارة الاعلام ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة، لا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء. "
أما المادة 104 المحددة للعقوبة فجاءت صياغتها على النحو التالي:» مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من خالف هذا القانون بغرامة لا تزيد عن (10) الآف ريال أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة. "
ويرى البعض أن المادة (104) من من قانون الصحافة والمطبوعات لا تزال سيفاً مسلولاً على رقاب الصحفيين والصحافة والحرية في اليمن، مشاريع قوانين اقترحت من الحكومة وكلها تحتوى على تلك العقوبة العصية- حتى على مشرعها- متحججين بأنها ضرورية لحماية أعراض الناس وأعمالهم وحياتهم الخاصة وكذلك لحماية النظام العام والأمن والاستقرار والسكينة العامة وهيبة الدولة واستقلال القضاء ومع قوة هذه الحجج في الظاهر إلا أنها تكشف عن جهل قانوني لدى الجهات المتمسكة بها، فكل ما أوكل لتلك المادة حمايته هو أصلاً محمي بمبادئ القانون ومنصوص عليه في مجمل القوانين وما تكرارها في قانون الصحافة إلا انتقاص للمهنة من جهة وترهيب للصحفي من جهة أخرى أنظر: نزيه أحمد يحي العماد، عقوبة حبس الصحفي في الشريعة والقانون، http://marebpress.net/articles.php?id=2844، تاريخ الإطلاع 20 مارس 2022.

26 المادة 185 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية:» لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا إذا كانت من الجرائم التي تتضمن طعناً في الأعراض أو تحريضاً على إفساد الأخلاق.

27 لمى عامر محمود، التعويض عن التوقيف الباطل) دراسة مقارنة (، مجلة كلية التربية الأساسية، جامعة بابل، العراق العدد17، سبتمبر 2014، ص.561. وجاء ذلك في نص المادة 41 من قانون تنظيم الصحافة المصري:» لا يجوز الحبس الإحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات"
كما نصت المادة 81 من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر البحريني:" لا يجوز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسئول – إن وجد – بعد إخطار الوزير وجمعية الصحفيين وبحضور مندوب عن مؤسسة صحفية أو عن الجمعية يختاره الصحفي نفسه.
ولا يجوز حبس الصحفي إحتياطيا في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (214) من قانون العقوبات".

28 يعتبر قانون المطبوعات اللبناني المعدل في المرة الأخيرة بموجب القانون رقم 330 بتاريخ 9/3/1994 تقدمًا ملحوظًا في العديد من النواحي لدى مقارنته بالتعديلات السابقة أي المرسوم الاشتراعي رقم 104 بتاريخ/06/ 30 1977 لجهة العقوبات على الصحافيين واعتقالهم. والتعديل الوحيد الرئيسي لصالح حرية التعبير يتعلق بالإلغاء الكامل لبند "التوقيف الاحتياطي". بالنسبة لجميع جرائم الصحافة المادة 28 من المرسوم 104 للعام 1977 كما تم تعديله بالمرسوم 330 بتاريخ 18/05/1994 ويقول أحد الخبراء القانونيين في هذا الشأن "بأن صفحة قد طويت من تاريخ النضال في سبيل حرية التعبير في الصحافة المكتوبة» وأعطي بموجبه المتهمون "بجرائم الرأي» وضعًا خاصًا يتناسب وطبيعة عملهم ومسؤولياتهم. لمزيد من التفصيل: أنظر: ديما دبوس، الإعلام في لبنان، تقرير منشور على موقع المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، http://www.arabruleoflaw.org/، ص.45، تاريخ الإطلاع، 23 مارس 2022.

29 ديما دبوس، المرجع نفسه، ص.45-46.

30 عبدالله خليل، موسوعة التشريعات الصحافة العربية وحرية التعبير، مطبوعات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، 2000، ص.45.

31 فقد وافق البرلمان الفرنسي في 21/07/2013 على ذلك بعد أن قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مارس بان فرنسا انتهكت حق متظاهر في حرية التعبير عندما قامت بتغريمه لحمله لافته عن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، مكتوب فيها »أغرب عن وجهي أيها الأحمق أنظر: علي حمزة الخفاجي وأحمد جبر النعماني، الضوابط الجزئية لحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الكوفة، العدد19، 2014، ص.52.

32 ربيعي حسين، المرجع السابق، ص.29.

33 نايف عبدالجليل الحمايدة، مدى مواءمة العقوبات الجنائية الاردنية على حريتي التعبير والصحافة مع الاتفاقيات الدولية، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلّد 40، الملحق1، 2013.، ص.1112.

عبد الحليم موساوي

جامعة طاهري محمد بشار

عماد الدين وادي

جامعة الجزائر 1

© Tous droits réservés à l'auteur de l'article